responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب النفقات

[فروع]

دليل وجوب النفقة من الكتاب و السنة

قال الله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا [1]» بمعنى لا يكثر من تمونون فلو لا أن النفقة واجبة و المؤنة عليه، ما حذره من كثرتها عليه، و قيل إن معنى «أَلّا تَعُولُوا» ألا تجوروا، يقال عال يعول إذا جار، و أعال إذا كثر عياله و قد قيل إن عال يعول مشترك بين جار و بين كثر عياله ذكره الفراء، و عال يعيل إذا افتقر و منه قوله «وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى [2]» قال تعالى «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» [3].

و منه دليلان أحدهما قوله تعالى «قَوّامُونَ» و القوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة و كسوة و غير ذلك، و الثاني قوله «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» يعني عليهن من أموالهم، و قال «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ» [4] و هذا دليل على وجوب النفقة، و قال الله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [5] و المولود له الزوج و قد أخبر أن عليه رزقها و كسوتها.

و روى سفيان ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول الله معى دينار، قال أنفقه على نفسك، قال معى آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: معى آخر، قال أنفقه على أهلك


[1] النساء: 3.

[2] الضحى: 7.

[3] النساء: 34.

[4] الأحزاب: 50.

[5] البقرة: 233.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست