responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 19

العدة تبينا أن الفسخ وقع يوم أسلم الزوج، و إذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا على النكاح.

و أما النفقة فلا نفقة لها مدة مقامها على الشرك، لأنها أسوء حالا من الناشز و أما الرجوع فيما عجله لها من النفقة ينظر فيه، فإن كان سلم إليها مطلقا من غير شرط أنها نفقتها في المستقبل، لم يكن له الرجوع، لأن الظاهر أنه تطوع، فان كان شرط أنه نفقتها في المستقبل كان له الرجوع فيها.

و جرى مجرى من عجل زكاته إلى فقير فحال الحول و قد هلك ماله، فهل له أن يرجع؟ فينظر فيه، فان كان قد أطلق لم يرجع، و إن قال هذه زكاتي عجلتها رجع و منهم من قال إن له أن يرجع و إن دفعه مطلقا كما لو شرط.

و الفصل بينه و بين الزكاة أنه إذا لم يكن شرط، فان قال هذه زكاتي، فالظاهر أنه دفع إليه ما قد كان وجب عليه، و إن قال صدقتي فالصدقة تنقسم إلى فرض و نفل فان كان فرضا لم يرجع، و إن كان تطوعا فهي صلة و هبة ليس له الرجوع فيها، فلهذا لم يكن له الرجوع في الزكاة إذا كانت مطلقة بكل حال.

و ليس كذلك النفقة لأنه إن كان هذا نفقة فالظاهر أنها لما يأتي، و إنما سكت حين الدفع، فالقول قوله في حكم الدفع كمن دفع إلى رجل مالا ثم اختلفا فقال هو وديعة و قال المدفوع إليه هبة، فالقول قول الدافع، فثبت أن له الرجوع بكل حال، و الذي يقتضي مذهبنا أن له الرجوع بكل حال، لأنه إن كان هبة كان له الرجوع فيها.

فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها بلا إشكال، و إن أسلمت قبل انقضاء العدة فلها النفقة من حين أسلمت لما يأتي، فله أن يرجع بما قابل مدة مقامها على الشرك إلى حين أسلمت، و منهم قال ليس له.

إذا تزوج العبد القن و المدبر و المكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته

للآية، و يجب عليه ذلك إذا وجد التمكين التام منها و التخلية الكاملة فإن كانت حرة بأن تسلم نفسها إليه على الإطلاق و إن كانت أمة بأن يؤويها سيدها معه ليلا و نهارا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست