نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 181
فصل في مال المدبر
كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته
، و لورثته بعد وفاته، لا شيء للمدبر فيه، سواء اكتسبه بغير إذن منه أو إذن منه أو أرش جناية أو أي وجه من وجوه المكاسب كان، فالكل واحد، فإذا مات سيده و عتق بوفاته، فكل ما اكتسبه بعد هذا فهو له لا حق لغيره فيه.
فان مات السيد و وجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه
، فاختلف هو و وارث سيده: فقال الوارث اكتسبته قبل الوفاة فهو لي، و قال المدبر بعد الوفاة فهو لي قال قوم القول قول المدبر.
و سواء اختلفوا بعد وفاة سيده بساعة أو بسنة، لأنه قد يستفاد المال الكثير في الزمان القليل، و لا يستفاد القليل في الزمان الطويل فإن أقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة المدبر لأنها بينة الداخل، و يقتضي مذهبنا أن البينة بينة الوارث لأنها بينة الخارج، و هو مذهبنا.
فان كان مع الوارث بينة أنه قد كان في يده و سيده حي، فقال المدبر كان في يدي لغيري و أنا ملكته بعد وفاة سيده، فالقول قول المدبر مع يمينه، و لا يخرج من يده حتى يقول الشهود كان في يده بملكه، فإذا شهدوا على هذا حكم به للوارث.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 181