responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 181

فصل في مال المدبر

كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته

، و لورثته بعد وفاته، لا شيء للمدبر فيه، سواء اكتسبه بغير إذن منه أو إذن منه أو أرش جناية أو أي وجه من وجوه المكاسب كان، فالكل واحد، فإذا مات سيده و عتق بوفاته، فكل ما اكتسبه بعد هذا فهو له لا حق لغيره فيه.

فان مات السيد و وجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه

، فاختلف هو و وارث سيده: فقال الوارث اكتسبته قبل الوفاة فهو لي، و قال المدبر بعد الوفاة فهو لي قال قوم القول قول المدبر.

و سواء اختلفوا بعد وفاة سيده بساعة أو بسنة، لأنه قد يستفاد المال الكثير في الزمان القليل، و لا يستفاد القليل في الزمان الطويل فإن أقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة المدبر لأنها بينة الداخل، و يقتضي مذهبنا أن البينة بينة الوارث لأنها بينة الخارج، و هو مذهبنا.

فان كان مع الوارث بينة أنه قد كان في يده و سيده حي، فقال المدبر كان في يدي لغيري و أنا ملكته بعد وفاة سيده، فالقول قول المدبر مع يمينه، و لا يخرج من يده حتى يقول الشهود كان في يده بملكه، فإذا شهدوا على هذا حكم به للوارث.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست