responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 18

و إن جاء من قبله، فان استدامته من جهتها، لأنه يمكنها تلافيه بأن تسلم فإذا لم تفعل كان التفريط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها.

فإذا تقرر أنه لا نفقة لها ما دامت على الشرك نظرت، فان لم تسلم حتى انقضت عدتها فلا شيء لها من النفقة، و إن أسلمت قبل انقضاء عدتها كان لها النفقة في المستأنف، لأنهما اجتمعا على النكاح، و هل لها النفقة لما مضى مدة مقامها على الكفر؟

قال قوم لها النفقة، و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنه لا نفقة لها، لأن مقامها على الشرك أعظم من النشوز و هي مسلمة، فإن الناشز لا يحرم على زوجها و هذه تحرم، و مع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولى.

إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة

، فان كان قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، و إن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة و لا نفقة لها عليه ما دامت في العدة، لأن الردة آكد في بابها من النشوز لما مضى.

فان عادت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة فلا شيء لها، و إن كان قبل انقضائها اجتمعا على النكاح و لها النفقة في المستقبل، و لا نفقة لما مضى، و من قال في المسئلة الأولى أن لها النفقة قال ههنا مثله.

إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها

على ما بينا، فان غاب زوجها قبل أن عادت إلى الإسلام ثم أسلمت و هو غائب عادت نفقتها، لأن علة سقطوها هي الردة، و قد زالت، فأما إن نشزت امرأته سقط نفقتها، فان غاب قبل أن أطاعته و عادت إلى بيته و هو غائب لم تعد نفقتها، حتى تكتب إليه بذلك، ليعود هو أو وكيله بقبضها.

و الفصل بينهما أن علة سقوط نفقة المرتدة الردة، فإذا زالت زالت العلة، و العلة في الناشز خروجها عن قبضته و امتناعها عليه، فلا يعود النفقة حتى يعود إلى قبضته أو بأن تمكنه ردها إلى قبضته فلا يفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.

إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية

فدفع إليها مثلا نفقة شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست