responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 178

فصل في تدبير الحمل

إذا دبر حمل جارية صح

و يكون مدبرا دون امه، و لو دبرها كانت مدبرة هي و ولدها عندهم، فالولد يتبعها و لا تتبع ولدها، كالعتق إذا أعتقها عتقا معا، و إن أعتق الحمل وحدة عتق دونها، و قد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها و لا تتبعه.

فإذا ثبت أنه مدبر فله الرجوع في التدبير، و له المقام عليه، فان أقام عليه حتى مات عتق من الثلث و امه قن، و إن رجع فيه صح و عاد قنا.

و من قال لا يصح الرجوع إلا بالفعل و هو الإخراج من الملك، فلا يمكنه إخراجه من ملكه إلا بالبيع وحده و الوجه أن يبيع الأم فإذا باعها مطلقا زال ملكه عنها و عن حملها و زال التدبير.

و متى باعها فان قصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع، و إن لم يقصد بطل البيع، عنده بعضهم، و قال بعضهم لا يبطل، و عندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح فإذا مات السيد عتق و إن باعه عبدا قنا و لم يقصد الرجوع بطل البيع.

و لو دبر حملها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير

فالولد مدبر و إن أتت به لستة أشهر فصاعدا من حين التدبير، لم يكن مدبرا لجواز حدوثه بعد التدبير و الأصل أن لا حمل فإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة و الآخر لأكثر من ستة أشهر، و لم يكن بينهما ستة أشهر، فالحمل واحد، و هما معا مدبران، و لو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير، فالبيع باطل، و الولد حر أو مدبر، و إن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان أحدهما البيع مردود لأنه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل، فوقع باطلا، و الثاني جائز، و الأول أصح عندنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست