responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 175

قول الوارث، سواء قيل هو وصية أو عتق بصفة، لأن الوارث لا يملك الرجوع، فان حلف أسقط الدعوى، و اليمين على العلم لأنها على النفي على فعل الغير، و إن لم يحلف حلف العبد و عتق من الثلث، و إن كان مع العبد بينة لم تقبل إلا من ذكرناه.

فان ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث بذلك له أو أقام العبد بذلك بينة فادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة، فالقول قول المدبر، فإن أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين.

إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، و الكتابة بحالها

، و يكون مكاتبا مدبرا: فإن أدى ما عليه عتق بالأداء، و بطل التدبير، و إن مات قبل الأداء عتق من الثلث، فان خرج من الثلث عتق كله و بطلت كتابته، و إن خرج بعضه من الثلث عتق منه بقدر الثلث، و سقط من مال الكتابة بقدره، و كان الباقي منه مكاتبا فإن أدى ما عليه عتق، و إن عجز رق باقيه للوارث.

و إن دبره أولا ثم كاتبه فمن قال التدبير وصية قال يكون رجوعا فيه، لأنه وصية فهو كما لو أوصى بعبده ثم كاتبه، و من قال هو عتق بصفة قال يصير مكاتبا مدبرا و الحكم فيه كما لو كاتبه أولا ثم دبره، و قد مضى حرفا بحرف.

للسيد وطي مدبرته كالأمة القن

، فان لم تحبل فهي على التدبير، و إن حبلت بطل التدبير بينهم، لأن سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة، و عندنا أنه لا تبطل التدبير لأنها مملوكة بعد، و لا سبب للعتق فيها، فإذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير، و عندهم من صلب ماله.

فان دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فإنه يكون الولد مدبرا عندنا معها و قال بعضهم هو عبد قن، فمن قال عبد قن فلا كلام، و من قال مدبر على ما قلناه:

فإنه يكون له حكم نفسه، فان ماتت الأم أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله، متى مات السيد عتق الولد من الثلث و جملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد.

فأما ولد العتقة بصفة عند من قال به، فلا يكون معتقا بالصفة، فإذا قال لأمته

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست