نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 174
باق، لأنه لا دليل على زواله، و أما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور عليه بالردة فعلى هذا تدبيره باطل.
يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق، و إن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه و رق باقيه، و لا يقوم عليه و لا على وارثه، و إن كان عليه دين فإن أبرأه صاحب الدين عتق كله، و إن امتنع من ذلك بيع في الدين و يبطل التدبير.
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده
، فان خرج المدبر من الثلث سلم إليه، و إن لم يخرج من الثلث سلم إليه من ماله الذي اكتسبه بعد موت سيده بمقدار ما خرج من الثلث، و سلمت البقية إلى الورثة.
فإن كان لسيده مال غائب مثل أن كانت قيمة المدبر مائة، و الغائب مائتان، لا مال له غير ذلك، لم يعتق المدبر كله، و يعتق ثلثه، و قال بعضهم لا يعتق منه شيء و الأقوى الأول عندي، لأن ثلثه حر بكل حال سواء سلم الغائب أو هلك.
ثم ينظر فان عاد المال عتق كله، و إن هلك عتق ثلثه، و إن عاد منه مائة عتق ثلث آخر من العبد، فيكون ثلثاه حرا، و ينظر في المائة الباقية، فإن عادت عتق كل و إن هلكت فقد عتق الثلثان.
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك
، فهل يكون إنكاره رجوعا في التدبير أو لا؟ فمن قال هو عتق بصفة، قال لا يكون رجوعا، و كان القول قول السيد مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، فان نكل حلف العبد و حكم بأنه مدبر، فان كان مع العبد بينة لم يقبل إلا ما يقبل في العتق و الكتابة، لأن المقصود ليس بمال، و تطلع عليه الرجال.
و من قال التدبير هو وصية على ما نذهب إليه، هل يكون الإنكار رجوعا أم لا؟
قال بعضهم يكون رجوعا، و قال آخرون لا يكون رجوعا، و هذا هو الأقوى.
و يقال له إن شئت فارجع و أسقط عن نفسك اليمين، فان رجع أسقط اليمين عن نفسه، و إن لم يرجع حلف و كان له الرجوع بعد يمينه.
فان مات السيد قبل التداعي، فادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره، فالقول
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 174