responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 173

هذا الكلام في جنايته فأما الكلام في الجناية عليه، فان كانت دون النفس مثل أن قطعت يده أو رجله، كان أرشها لسيده، و التدبير بحاله، و إن قتل بطل التدبير فكانت قيمته لسيده، و لا يشتري بها عبدا يكون مدبرا مكانه، و إن أخذ بقيمته عبدا لم يكن العبد مدبرا مكان المقتول، لأن العبد بدل القيمة لا بدل المدبر.

إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله

، فان مات أو قتل بطل التدبير، و إن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر يبطل تدبيره.

ثم لم يخل من أحد أمرين إما أن يلحق بها قبل وفاة سيده أو بعد وفاته، فان لحق قبل وفاة سيده لم يملكه أهل الحرب، فإن سبي هذا المدبر كان لسيده بكل حال، و يكون على تدبيره عندنا، فان كان قبل القسمة أخذه سيده، و إن كان بعد القسمة نظرت:

فان لم يكن في بيت المال مال أخذه سيده و نقضت القسمة، و استؤنفت، و إن كان في بيت المال مال دفع قيمته إلى من حصل في سهمه، و رد العبد على سيده و القسمة بحالها، و إن مات السيد أولا عتق و هو حر مدبر، عليه الولاء فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق لأن عليه ولاء المسلمين.

فان كان المدبر ذميا دبر ذميا ثم مات، و عتق العبد و لحق بدار الحرب، فإنه يسبى و يسترق لأنه لما جاز أن يسبى مولاه و يسترق فكذلك المعتق، و إذا كان مسلما لم يجز أن يسبي مولاه لما لم يجز أن يسبي و يسترق.

فأما إن دبر عبده ثم ارتد مولاه و مات، قال قوم يعتق، و منهم من قال لا يعتق لأن العتق وصية فلا ينفذ منها شيء حتى يحصل للوارث مثلاه، و ما حصل للوارث.

و منهم من قال على قولين إذا قيل إن ملكه زال بالردة أو قيل مراعى حتى إذا مات أو قتل بأنه إن زال بالردة لم يعتق، و إن قيل إن ملكه ثابت عتق بوفاته، و هذا أقوى عندي.

فأما إن ارتد أولا ثم دبر عبده، فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه و فيهما ثلاثة أقوال: أحدها باطل، و الثاني صحيح، و الثالث مراعى، و يقوى في نفسي أن ملكه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست