responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 172

و له الرجوع في بعضه كما له الرجوع في كله، فان رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل التدبير فيما رجع فيه، و كان الباقي مدبرا يعتق بوفاته، و لا يقوم باقيه عليه و لا على وارثه، و لا يفتقر رجوعه فيه إلى إذن المدبر، فان قال المدبر قد رددت التدبير لم يتعلق بكلامه حكم سواء رد التدبير في حياة سيده أو بعد وفاته.

إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته

، كالعبد القن سواء، و يكون سيده بالخيار بين أن يسلمه أو يفديه، فان اختار أن يفديه فبكم يفديه؟ قال قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، و قال آخرون يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع.

فان فداه فالتدبير بحاله، و إن اختار بيعه نظرت، فان كان الأرش يستغرق قيمته بيع فيها و بطل التدبير، و إن كان الأرش لا يستغرق قيمته نظرت، فان لم يمكن بيع بعضه، بيع كله و دفع من ثمنه أرش الجناية، و ما فضل كان لسيده، و إن لم يمكن بيع بعضه فالسيد بالخيار بين بيع كله أو بيع بعضه.

فان باع الكل كان الفضل لسيده، و إن باع بعضه كان الباقي مدبرا، و كل موضع زال ملكه عنه زال التدبير.

و روى أصحابنا أن التدبير باق و إذا مات السيد يعتق في ملك المشتري و ينبغي أن يبيعه بهذا الشرط.

و متى عاد إليه ملكه بعد ذلك بميراث أو غيره فهل يعود حكم التدبير أو لا؟ قال قوم و يعود، و قال آخرون لا يعود.

و الذي نقوله إن كان حين باعه نقض تدبيره، فإنه لا يعود تدبيره، و إن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باق، لأن عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته، و متى مات السيد قبل أن يفديه فهل يعتق بوفاته أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يعتق، و الآخر لا يعتق.

فمن قال يعتق بوفاته و هو الأقوى عندنا، قال تعلق أرش جنايته بالتركة لكن يتعلق بها أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، لأنه لا يمكن تسليمه للبيع، و من قال لا يعتق كان وارثه بمنزلة سيده، على ما فصلناه حرفا بحرف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست