responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 169

الحرية، و يكون تعليق تدبير بمشية عبده حال حياته، فان شاء العبد ذلك في حال حياة سيده فالحكم في وقت المشية قد مضى: إن كانت المشية جوابا لكلامه صار مدبرا و إن كانت بعد التفرق لم يتعلق بها حكم، و إن كانت قبل التفرق فعلى ما فصلناه من الوجهين.

و عندنا أن جميع هذه المسائل لا تصح، لأنها تعليق التدبير بالصفة، و قد بينا أن ذلك لا يصح عندنا كالعتق.

إذا قال أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت، فالحكم على ما مضى، من أنه تعليق تدبير بصفة في حال الحيوة، و المشية ههنا على التراخي على ما فصلناه.

فان قال إن شئت فأنت حر متى مت كان كقوله أنت حر إن شئت بعد وفاتي و قد مضى.

هذا إذا قدم الحرية على الوفاة فأما إن قدم الوفاة و ابتدأ بها، فقال إذا مت فشئت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر إن شئت، فليس هذا تدبيرا، بل تعليق عتق بصفة توجد بعد الوفاة، فإن شاء العبد ذلك عقيب وفاته عتق، و إن شاء بعد أن قام من مجلسه حين بلغته وفاته فعلى الوجهين.

إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت

، فالحكم أنه تعليق عتق بصفة بعد الوفاة غير أن المشية على التراخي، فإن قال متى شاء فلان و فلان فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي، فان شاءا معا صار مدبرا، و إن شاء أحدهما لم يكن مدبرا.

فان قال لعبده متى دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر متى مت، فذهب عقل سيده ثم دخل العبد الدار صار مدبرا، و متى مات سيده عتق سواء مات قبل إفاقته أو بعد الإفاقة.

فإن قال السيد هذا و هو زائل العقل فدخل العبد الدار و قد رجع عقل سيده لم يصر مدبرا، إنما ينظر إلى حال العقد لا إلى حال وجود الصفة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست