responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 161

في ذمته شيئا، فإذا قال: إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به، صحت الوصية، لأنه إذا قبض المال كله ملكه و إن كان قبضه عن كتابة فاسدة، لأنه أضاف الوصية إلى ملكه، و عندنا أنه يصح هذه الوصية، لأنا قد بينا أن الكتابة الفاسدة لا يصح بها عتق، لكن ما يأخذه يملكه لأنه كسب عبده.

إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته

، قال قوم يصح الوصية، و هو الأصح عندي، لأن ملكه لم يزل عن رقبته العبد بالكتابة الفاسدة، و قال الآخرون الوصية باطلة، لأنه و إن كان ملكه لم يزل، فإنه يعتقد أنه قد زال و صار محالا بينه و بينه فلا يصح.

و إما إذا باع بيعا فاسدا ثم باع الآخر صح البيع الثاني، سواء علم فساد الأول أو لم يعلم، و قال بعضهم إن علم كما قلناه و إن لم يعلم فان البيع يبطل.

إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة

، فقد أوصى بأن يضع عنه نصف ما عليه و زيادة لأن أكثر الشيء ما زاد على نصفه، فيضع عنه الورثة نصف مال الكتابة، و زيادة عليها ما شاؤا، من غير تحديد و مقدار.

و إذا قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة و مثل نصفها، فقد أوصى بأن يوضع عنه ثلاثة أرباع مال الكتابة و زيادة عليه، لأن أكثر ما بقي عليه هو النصف و زيادة عليه، فنصف ذلك يكون الربع و زيادة.

فإذا قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه و مثله، فقد أوصى بأن توضع عنه زيادة على مال الكتابة، لأن أكثر ما بقي هو النصف و زيادة، و زيادة مثل ذلك نصف و زيادة، فيكون الجميع أكثر من مال الكتابة فتصح الوصية بمال الكتابة و تبطل في الزيادة لأنها وصية بما لا يملك.

إذا قال ضعوا عن مكاتبى ما شاء

، قال قوم لا يجوز أن يشاء جميع ما عليه، بل يبقى منه جزءا و قال بعضهم لو شاء الكل يوضع عنه، و الأول أقوى عندي، لأنه لو أراد وضع جميع مال الكتابة لكان يقول ضعوا عنه مال الكتابة، فلما قال ضعوا عنه ما شاء كان معناه ما شاء من كتابته، فحمل ذلك عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست