responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 160

فصل في الوصية بالمكاتب و الوصية له

إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة و أوصى برقبته

، فإن الوصية لا تصح لأن السيد و إن كان يملك المكاتب، فإنه يملكه ملكا ناقصا فإنه يحول بينه و بين التصرف في رقبته، فهو كعبد غيره، اللهم إلا أن يقول إذا عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته، فيضيف الوصية إلى حال العجز و عوده إلى ملكه، فحينئذ يصح الوصية.

إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته

فالوصية تصح لأنه مالك لذلك المال، فهو كما لو أوصى بدين له في ذمة غيره.

فأما إذا مات الموصى لم تبطل الوصية بموته ثم ينظر في المكاتب فإن أدى المال إلى الموصى له عتق و ثبت عليه الولاء للموصي، عندنا بالشرط، و عندهم من غير شرط لأنه عتق بسبب كان منه و ينتقل إلى العصبات من ورثته، و إن أظهر العجز فللورثة أن يعجزوه و تبطل الوصية.

فإن قال الموصى له أنا أنظره بالمال، فإذا أراد الورثة تعجيزه لم يكن له منعهم لأنه قد تعلق لهم حق برقبته ثبت بالتعجيز، فلم يكن له منعهم من حقهم.

و إذا أوصى لرجل بما في ذمة مكاتبه، و لآخر برقبته إذا عجز صحت الوصيتان معا. ثم ينظر في العبد فإن أدى مال الكتابة عتق، و يكون ذلك المال للموصى له به و تبطل وصية الآخر، و إن عجز نفسه و استرق سلمت الرقبة إلى الموصى له بها، و بطلت وصية الآخر بالمال.

إذا قال لرجل أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة صحت الوصية

ثم ينظر فان عجل شيئا مما عليه دفع ذلك إلى الموصى له، و إن لم يعجل بل أدى المال كرة بطلت الوصية.

إذا كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى بما في ذمته بطلت الوصية، لأنه لا يملك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست