responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 158

فإذا فعل ذلك فإنه يبحث عن مال المكاتب، فان وجد له مال دفعه إلى السيد و عتق، فان لم يجد له مالا فقد ثبت عجزه، و للسيد أن يفسخ، فإذا فسخ عاد العبد إلى ملكه، و يجبر على الإنفاق عليه.

فإذا ظهر له مال بعد ذلك دفعه الحاكم إلى السيد، و نقض ما كان منه من الحكم برقه، و عتق، لأنه بان بخلاف ما ظنه كالحاكم إذا اجتهد في شيء ثم بان أنه أخطأ النص، و يرجع السيد بما أنفقه على المكاتب، لأنه إنما أنفق عليه بشرط أنه عبده فإذا بان أنه ليس بعبد استحق الرجوع، فان لم يكن هكذا لكن أفاق المجنون و أقام البينة بأنه أدى المال إلى السيد قبل جنونه و عتق، فإنه يحكم بعتقه، و لا يرجع السيد بما أنفقه لأنه تطوع بما أنفقه مع علمه بحريته، فلم يستحق الرجوع.

المكاتب إذا ادعى على سيده أنه أدى إليه مال الكتابة، و أنكر السيد ذلك

فشهد للمكاتب شاهد واحد، فإنه يحلفه معه، و يقضى له بتأدية المال، لأن الذي يثبت بهذه الشهادة قضاء المال، و دفعه ذلك يثبت بشاهد و يمين.

فان قيل: أ ليس يثبت بهذا الأداء، و العتق لا يثبت بشاهد؟

قيل ليس يمتنع أن يقبل البينة في شيء إذا ثبت جر ثبوته ما لا تقبل البينة فيه، ألا ترى أن شهادة النساء لا يقبل على إثبات النسب منفردات ثم لو شهدن بالولادة قبل، و إن كانت الولادة إذا ثبتت جرت ثبوت النسب.

إذا ادعى المكاتب على سيده الأداء

و قال: لي بينة أقيمها فانتظروا، انظر يومين و ثلثة أيام، لا يزاد على ذلك، لأن الثلثة أول حد الكثرة، و آخر حد القلة، و هكذا إذا جاء بشاهد واحد و لم يثبت عدالته، فقال لي شاهد آخر، فانتظروا على حتى أجيء به، انتظر عليه ثلثة أيام و لا يزاد عليها.

إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة

، لأن العرض يصح أن يكون في الذمة عن سلم فصح أن يكون ثمنا، ثم ينظر فإن أدى العرض على الصفة التي شرط عليه وقع العتق في الظاهر، ثم ينظر فان استحق العرض السيد، استقر العتق للعبد و إن خرج العرض مستحقا سلم إلى صاحبه، و يرتفع العتق، لأن الكتابة عقد معاوضة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست