responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 157

فان قال: لي مال أحضره من البيت، أو من موضع قريب لا يمضى في الذهاب إليه زمان كثير اجبر السيد على إنظاره حتى يمضى و يجيء بالمال، و هكذا إن كان معه مال من غير الجنس الذي عليه، فإنه ينظر إلى أن يفعل ذلك.

فإذا كان المال على موضع بعيد و كان يمضي في الذهاب إليه مدة طويلة فإن السيد لا يجبر على تأخيره إلى ذلك الوقت، لأن عليه ضررا كثيرا فيه.

و أما إذا كان العبد غائبا فليس للسيد أن يعجزه بفسخ في الحال، بل يرفع الأمر إلى الحاكم و يثبت عنده الكتابة، و حلول المال على المكاتب، و أنه لم يؤد إليه شيئا و يحلفه الحاكم على ذلك، فان هذا قضاء على الغائب فاحتاج إلى اليمين، فإذا فعل الحاكم هذا [كتب إلى حاكم بلد المكاتب حتى يطالبه بمال الكتابة، فإن عجز نفسه] ظ يكتب إلى حاكم ذلك البلد حتى يخبر السيد بعجز المكاتب، فيفسخ الكتابة فإن ذكر أن له مالا فان لم يكن له وكيل، فان الحاكم يكلف المكاتب أن يوصل المال إلى السيد إما بنفسه أو ينفذه مع أمين له، فإذا فعل ذلك و وصل المال إلى السيد عتق فإن أخر الإنفاذ حتى مضت مدة لو أنفذ المال لكان قد وصله كان للسيد أن يفسخ الكتابة.

و إن كان للسيد وكيل بذلك البلد كلفه الحاكم دفع المال إليه، فإذا فعل عتق العبد. فان لم يفعل كان للسيد أن يفسخ في الحال، و كذلك الوكيل إذا كان السيد قد جعل إليه الفسخ، فله أن يفسخ في الحال.

إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب

فإن الكتابة لا ينفسخ بجنونه لأنها عقد لازم من أحد الطرفين، فلم ينفسخ الكتابة بالجنون، كالرهن، و يفارق الشركة و غيرها من العقود الجائزة لأنها جائزة من الطرفين معا فلذلك انفسخت بالجنون.

فأما إذا ثبت أنها لا ينفسخ، فالسيد لا يمكنه أن يطالب العبد بمال الكتابة لأن الدفع متعذر من جهته، لكن يرفع الأمر إلى الحاكم، و يثبت عنده الكتابة و العجز عن أداء المال، و يستحلفه على ذلك لأنه قضاء على من لا يعتبر عن نفسه، فافتقر إلى الاستحلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست