responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 153

فإذا كوتب و أدى المال لا يحتسب من جملة التركة، بل يكون حقا خالصا للورثة لأن ذلك نماء الرقبة ليس بملك للموصى، إنما كان ملكه على الرقبة فحسب فكان ذلك للورثة خالصا كما لو أوصى بنخل فأثمرت أو ماشية فنتجت.

ثم ينظر فإن لم يؤد تمام المال و عجز نفسه، فإن الورثة يسترقونه و إن أدى و عتق و ثبت الولاء عليه لسيد المكاتب، ينتقل إلى العصبات من ورثته، لأنه عتق بسبب كان منه و هو وصيته بكتابته.

فهذا الحكم فيه إذا كان قيمة العبد يخرج من الثلث فأما إذا لم يخرج من الثلث فإنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث كما إذا أوصى بعتق عبد، فان الثلث إن احتمل جميعه عتق، و إن لم يحتمل إلا بعضه عتق ما يحتمله الثلث.

إذا أوصى و قال كاتبوا عبدا من عبيدي

، فإن الورثة يكاتبون أى عبد من عبيده شاؤوا، و لا يجوز أن يكاتبوا أمة لأن اسم العبد لا يقع عليها، و كذلك إن قال كاتبوا أمة من إمائي فلهم أن يكاتبوا أي أمة شاؤوا، و لا يجوز أن يكاتبوا عبدا لأن الاسم لا يقع عليه، و الأقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك.

إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، و كان له خنثى

قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي و كان له خنثى بان أنها امرأة، فهل يجوز كتابته؟ قال قوم يجوز، و هو الصحيح عندنا، لأنه محكوم بأنه عبد، و قال آخرون لا يجوز، لأن إطلاق اسم العبد لا ينصرف إلى الخنثى.

فأما إن قال كاتبوا أحد رقيقي، فيجوز أن يكاتبوا عبدا أو أمة، و هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟ قال بعضهم يجوز، و هو الأقوى عندي، و قال قوم لا يجوز.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست