responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 13

و قال آخرون لا نفقة لها، و هو الأقوى عندي، و الأول أصح عند المخالفين.

و أما إذا كان صغيرين فلا نفقة لها عندنا و قال آخرون لها النفقة.

إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها

، لأنها من أهل الاستمتاع، و لأنها قد يألفها و يسكن إليها و تفارق الصغيرة بهذين المعنيين، و إذا كان الزوج عظيم الخلقة، كبير البدن، غليظ الذكر، و كانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق، عليها في جماعة شدة ضرر و لا تأمن الجناية عليها بإفضاء أو غيره، منع من جماعها لقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و من المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذان به، و ليس له الخيار في فسخ النكاح لأنه إنما يثبت بعيب يجد بها و ليس ها هنا عيب، بدليل أنه لو كان زوجها مثلها لم يلحقها شدة في جماعة.

فإذا ثبت أنه لا خيار له قلنا لك الخيار من وجه آخر إما أن تصبر على الاستمتاع بها دون الفرج، أو تطلق، فان صبر فعليه المهر و النفقة، و إن طلق رجع عليه نصف الصداق لأنه ما دخل بها.

و يتوصل إلى معرفة ذلك من وجهين إما أن يعترف هو فتمنع منه، أو لا يعترف فلا يثبت إلا من جهة المشاهدة بأن تشاهده النساء حين الإيلاج من غير حائل دون فرجها لأنه موضع ضرورة كالعيوب تحت الثياب، فمنهم من قال يقبل قول امرأة واحدة فإنه على طريق الإخبار، و منهم من قال لا يقبل إلا قول أربع نسوة كالشهادة على الولادة.

الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه

، القرن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه، و قيل إنه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع.

فإذا كان بالمرءة ذلك، أو كان بها جنون أو جذام أو برص أو عيب من العيوب التي توجب الرد يثبت له الخيار، فإذا اختيار الإمساك فعليه النفقة، و له أن يستمتع منها دون الفرج كيف شاء.

إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل

إحداها أحرمت باذنه و أحرم معها و هي معه، فلها النفقة لأنها ما خرجت من يده و قبضه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست