responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 129

مذهبنا ما قلناه في المسئلة أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد سواء كان الكل أو البعض و لا تبطل الكتابة.

الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا

، و قال بعضهم صحيح، و إنما قلنا بالأول لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1] فمن قال صحيح قال يملكه، و يكون الحكم فيه و في أنه أسلم العبد تحت يده أو ملكه بالإرث واحد، و زال ملكه منه فلا يقر عليه، فان أعتقه أو باعه أو وهب جاز فان كاتبه قال بعضهم يصح و قال آخرون لا يصح، لأن سلطانه باق عليه، لأنه يمنعه من السفر، و كمال التصرف.

فمن قال الكتابة صحيحة أقره عليها، فإن أدى مال الكتابة عتق، و إن عجز نفسه استرقه السيد و أزيل ملكه عنه ببيع أو غيره، و من قال الكتابة فاسدة قال يباع عليه، فان بادر العبد قبل أن يباع عليه فأدى المال عتق بوجود الصفة، و يراد الفضل لأنه عتق بكتابة فاسدة، و هذا يسقط عنا لما قلنا.

إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم

فإنه لا يباع عليه، لأن القصد إزالة سلطانه و قد حصل، فأما إن أسلم ثم كاتبه فعندنا لا يصح و قال بعضهم يصح.

أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة بدليل قوله «وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ [2]» فأضاف ذلك إليهم و حقيقة الإضافة تفيد الملك، فعلى هذا إذا كاتب الحربي عبدا له صحت كتابته، لأنه عقد معاوضة، و الحربي و المسلم فيه سواء.

فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا في دار الإسلام مستأمنين، أو بأمان ثم كاتبه فإنهما ما لم يترافعا إلى الحاكم و يتحاكما إليه فلا يتعرض لهما، بل يقرهما على ما فعلاه.

فان ترافعا إليه فإنه يحكم بينهما بحكم الإسلام، و ينظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة في شرعنا أعلمهم صحتها و أقرهما عليها، و إن كانت فاسدة أعلمهم فاسدها،


[1] النساء: 141.

[2] الأحزاب: 27.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست