responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 125

و إن كانا عرضين فلا بد أن يقبض كل واحد منهما ما له على صاحبه، و لا يجوز أن يقبض أحدهما ثم يرد ما قبضه على الآخر عوضا عما له عليه، لأن هذا العرض الذي في الذمة ثابت في أحد الحقين عن سلم، فان المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في يده من المال، و أخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابة أو سلم غير جائز.

فأما إذا كان أحدهما نقدا و الآخر عرضا فإنه إن قبض صاحب النقد حقه لم يجز أن يدفعه عوضا عن العرض الذي في ذمته، بل عليه تسليمه و إقباضه، و إن قبض صاحب العرض حقه جاز أن يدفعه بدلا عن النقد و عوضا عنه، لما ذكرناه من التعليل.

و إذا حل على المكاتب دين سيده

و كان للمكاتب على إنسان دين فقال له السيد بعني ما لك في ذمة فلان بمالي في ذمتك، ففعل لم يصح البيع، لأنه بيع دين بدين و إنما يجوز أن يحيله بالدين على ذلك الغير، فيكون حوالة دين بدين.

إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا و أعتقه بغير إذن سيده فالعتق لا ينفذ لأن ذلك إتلاف مال و هكذا إن كاتبه بغير إذن السيد لم يصح الكتابة، لأنها تجري مجرى العتق.

فأما إن أعتق عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فعندنا يصح، و قال بعضهم لا يصح فمن قال لا يصح قال العتق لا ينفذ، فالكتابة باطلة و العبد باق على ملكه، فإن أدى المال إليه لم يعتق، و من قال العتق ينفذ و الكتابة يصح على ما اخترناه، قال إن أدى مال الكتابة عتق.

و أما الولاء فعندنا أنه يكون سائبة، و قال بعضهم هو للسيد، و قال آخرون هو موقوف، فمن قال الولاء للسيد قال استقر الولاء له، سواء عجز المكاتب نفسه أو أدى فعتق فان الولاء لا ينفك عن السيد.

إذا مات العبد كان المال للسيد

، و من قال الولاء موقوف قال إن أدى المكاتب عتق و استقر الولاء له، فان عجز المكاتب نفسه استرقه السيد فأخذ ماله و كان الولاء له و إن مات قبل أن يعجز أو يؤدي فلمن يكون ماله؟ فيه قولان أحدهما يكون موقوفا على ما بين من أمر المكاتب كالولاء سواء، الثاني أنه للسيد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست