نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 111
فقد حصل لعتقها سببان أداء في الكتابة، و موت سيدها، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها فتعتق، و عندهم بنفس الموت.
و فيها ثلاث مسائل: إن أدت عتقت بالأداء و ما في يدها لها و إن عجزت زال عقد الكتابة، و صارت أم ولد مطلقة، له وطيها بكل حال، و ما في يديها لسيدها لأن المكاتب إذا عجز و رق كان ما في يده لسيده.
فأما إن مات سيدها قبل الأداء و قبل العجز، عتقت بموته، و زالت الكتابة كما لو كان باشر عتقها على ما فصلناه، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها، و عندهم بنفس الموت، فأما ما في يده فعندهم لها، كما لو أعتقها في حال حياته، و هكذا يقتضيه مذهبنا إذا كان عتقها، بأن حصلت في نصيب ولدها.
فأما الكلام في ولدها: إذا أتت به من زوج فهو ولد أم الولد و هو ولد المكاتبة فيكون ابن أم الولد فان كان زوجها حرا فالولد حر على كل حال إلا إن يشرط أن يكون حكم الولد حكمها، فحينئذ عندنا يصح ذلك، و يعتق بعتقها، و عندهم يتبعها من غير شرط و يعتق بعتقها، و منهم من قال هو عبد قن لسيدها.
و فيه المسائل الثلاث: إن أدت امه و عتقت عتق الولد عندنا، و منهم من قال لا يعتق، فان عجزت زال عقد الكتابة و استرق ولدها أيضا عندنا، و منهم من قال لا يسترق و يعتق بموت سيدها، الثالثة إذا مات السيد قبل الأداء و قبل العجز عندهم يعتق بموت سيدها و ولدها معها، و عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها و يعتق ولدها تابعا لها.
إذا كان للمكاتبة ولد و اختلفا في ولدها
، فقالت أتيت به بعد الكتابة، فهو موقوف معى، و قال السيد بل قبل الكتابة فهو رقيق لي، فالقول قول السيد، و من قال ولدها رقيق لسيدها على كل حال لم يتصور عنده هذا الاختلاف.
و إنما قلنا القول قول السيد، لأن الأصل أن لا عقد حتى يعلم، و يلزمه اليمين، لأنه يمكن أن تكون صادقة.
إذا اختلفا في ولد المكاتب
فقال السيد ملكي، و قال المكاتب بل ملكي، فالقول
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 111