responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 101

الكل لم يملك منه إلا نصفه و لا تبرأ ذمة المكاتب عن جميع مال الكتابة، فلهذا لم يعتق.

إذا كاتب عبده لم يكن له منعه من أن يسافر

، و قال بعضهم له منعه، و الأول أقوى عندنا، لأن في السفر الاكتساب، و إن كان له شقص منه فكاتبه عليه باذن سيده الآخر كان لشريكه منعه من السفر لأن نصيبه مملوك.

و متى كاتباه معا جاز و إن اختلفا في الثمن مثل أن يكاتب أحدهما نصفه بألف و الآخر نصفه بألفين، و قال بعضهم لا يصح و الأول أقوى عندي لأنه مثل البيع.

و من قال بالثاني قال متى تفاضلا في الثمن مع التساوي في الملك بطلت بالمكاتبة و هكذا إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل، فالكل جائز عندنا و فيهم من قال لا يجوز.

إذا كان العبد بينهما نصفين فكاتباه معا

على ألف كل واحد منهما على خمس مائة ثم ادعى أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه، فان صدقاه معا عتق، و إن كذباه فالقول قولهما مع يمينهما، لأن الأصل أن لا قبض، و إذا حلفا فإن أدى إليهما عتق، و إن عجز كان لهما أن يعجزاه و يرجع رقيقا قنا.

فان صدقه أحدهما و كذبه الآخر عتق نصيب المقر لأنه قد اعترف بقبض مال الكتابة، و يكون القول قول الآخر مع يمينه، لأن الأصل أن لا قبض و لا تقبل شهادة المقر على المنكر لأنه متهم بما يأتي ذكره.

فأما إذا لم تقبل شهادته و حلف المنكر، كان له المطالبة بحقه من مال الكتابة لأنه قد ثبت أنه ما قبض منه شيئا، و يكون بالخيار بين أن يطالب المكاتب بالخمس مائة، كلها، لأنه قد حلف أنه ما قبض منه شيئا و بين أن يطالبه بمائتين و خمسين و يطالب شريكه بمائتين و خمسين، لأن على المكاتب أن يؤدى مال الكتابة إلى كل واحد منهما بالحصة.

فإذا ثبت أن المقر قد قبض منه خمس مائة كان لشريكه نصفها لأنه لا يملك أن ينفرد بها، و له مطالبة المكاتب بمائتين و خمسين، لأنه إذا كان له مطالبته بالخمس مائة كلها، فبأن يملك المطالبة بنصفها أولى و أحرى، و إنما قلنا ذلك لأنه كسب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست