responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 95

فصل في باب الحيل

الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف

، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام) «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ [1]» لما سألوه «مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا» و إنما قصد بذلك إن كانوا ينطقون فعلقه بشرط محال، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال، و من كان كذلك لا يستحق العبادة.

و قال الله تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [2] فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه، و هكذا رواه أصحابنا.

و روى سويد ابن حنظلة قال خرجنا و معي وائل ابن حجر يريد النبي (صلى الله عليه و آله) فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا و حلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه و آله) فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز (عليه السلام) ما فعله سويد، و بين له صواب قوله فيما احتال به، ليكون صادقا في يمينه.

فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح

، فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز، و قد أجاز ذلك قوم.

فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك

عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدى فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول و حكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.

و قال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون مسئلة أو ثلاثمائة و ثلاثون مسئلة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر.


[1] الأنبياء: 63.

[2] ص: 44.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست