نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 93
مقتضى الكلام إن دخلت الدارين فأنت طالق.
فان كانت بحالها و لم يكن كذا، لكن قدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، و إن دخلت الأخرى، فعندنا مثل الأولى سواء، و عندهم تطلق.
بدخول أي الدارين دخلت.
فان كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق و إن دخلت الأخرى، فعندنا مثل ما تقدم لا يكون شيئا و عندهم أيهما دخلت حنث.
فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان
، فان دخلت إحداهما إحدى الدارين و دخلت الأخرى إلى الأخرى طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنهما قد دخلتا الدارين، و في الناس من قال لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين معا، و الأول عندهم الصحيح، و الأقوى على مذهبهم عندي الآخر فأما على مذهبنا فلا يقع شيء أصلا، و التفريع على الأول.
إذا قال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان، فركبت كل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا، و كذلك: إن أكلتما هذين الرغيفين، فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا طلقة، و هذا يسقط عندنا لما قدمناه.
فان كان له زوجتان عمرة و زينب، فقال لعمرة إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب قيل فيه وجهان أحدهما و هو الأظهر أن معني الكلام إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب أي بل زينب تطلق دونك، فقد علق طلاق عمرة بدخولها و رجع فعلق بدخولها طلاق زينب، فلا يقبل رجوعه في زينب ما استدركه.
فإذا دخلت عمرة طلقت هي و زينب طلقة طلقة، و إن دخلت زينب لا تطلق هي و لا عمرة، لأنه ما علق بدخول زينب طلاق أحد و إنما علق طلاق زينب بدخول غيرها.
و الوجه الثاني معنى الكلام: لا بل زينب تطلق بدخولها، فعلى هذا قد علق طلاق عمرة بدخولها، و علق طلاق زينب بدخولها، أعني بدخول زينب، فان دخلت زينب طلقت و إن دخلت عمرة طلقت عمرة، و لم تطلق زينب و التفريع على الأول.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 93