responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 83

و هكذا إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، طلقت قبل وفاته في الزمان الذي لا يتسع لحروف الطلاق كذلك هيهنا.

و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق

فمات فلان فضربته، لم يقع الطلاق عندنا لما مضى، و عندهم لأن إطلاق الضرب يقع على من يؤلم بالضرب، و قد خرج هذا من هذه الجملة، و لأنه خرج من جملة البشر و صار جمادا.

و لو كان له أربع نسوة فقال: أيتكن وقع طلاقى عليها فصواحباتها طوالق

، ثم قال لواحدة أنت طالق طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لأن كل واحدة قد وقع الطلاق عليها فيطلقن صواحباتها و لكل واحدة ثلاث صواحبات فتطلق بكل صاحبه طلقة، غير أن التي قال لها أنت طالق طلقت طلقة بالمباشرة، و طلقتين بطلاق صواحباتها و صواحباتها طلقن ثلاثا بالصفة، و عندنا تطلق التي باشر طلاقها طلقة لا غير، و لا تطلق صواحباتها شيئا لما مضى.

و لو قال متى أمرتك بأمر فخالفتنى فيه فأنت طالق

، لا تكلمي أباك، و لا أمك فكلمتهما لم تطلق لا عندنا و لا عندهم: عندنا لما مضى، و عندهم لأنها ما خالفت الأمر و إنما خالفت النهي فلم توجد الصفة.

فإن قال أنت طالق إن كلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان

إياك أعني يا هذه ثم كلمت فلانا و فلانا عندنا لا تطلق لما مضى، و عندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتكليمها إياهما، و قوله فلان مع فلان استيناف خطاب لا يتعلق بالأول بالرفع و الأول منصوب، فان قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق، فأيهما كلمته طلقت عندهم، و إن قال إن كلمت زيدا و عمرا فأنت طالق، لم تطلق حتى تكلمهما معا و عندنا لا يقع الطلاق في الموضعين لما مضى.

إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق

فإن أعتقه طلقت في الحال، لأن معناه إن فاتنى بيعه اليوم، و إذا أعتقه فقد فاته بيعه، فان دبره لم تطلق، لأن بعد التدبير لا يفوته، فان بيع المدبر جائز، و إن لم يبعه حتى خرج اليوم طلقت و عندنا لا يقع على حال لما مضى.

إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة

، فنظر فإذا معه خمسون علمها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست