responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 78

و لا يجب الحد و لم يذكروا التعزير و لم يفصلوا.

فإذا ثبت هذا فالطلاق و العدة من حين إيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به، إلا أن يكون وطئها فتكون العدة من حين الوطي.

هذا الكلام في المسئلة الاولى فأما إذا أطلق الطلاق فقال إحداكما طالق، فهل يتوقف عن الوطي أم لا؟ يأتي فيما بعد، لكن نبتدي فنقول عليك التعيين، و التعيين ههنا باختيار و إيثار و ليس باخبار عن طلاق كان منه، لأنه ما نجز الطلاق في واحدة منهما، و إنما علقه على البيان، و ليس كذلك التي قبلها، لأنه أوقعه على واحدة بعينها، لكنه أشكل عليه عينها.

ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يبين بالقول أو بالفعل، فان بين بالقول بأن قال اخترت تعيين الطلاق في هذه، طلقت هذه و كانت الأخرى على الزوجية، و لو قال اخترت تعيينه في هذه لا بل في هذه، طلقت الاولى دون الأخرى لأنه إنما أبهم و عليه بيانه في واحدة، فإذا عينه في واحدة لم يبق ما يعينه في الأخرى، و ليس كذلك في الأولى، لأنه إذا عين الطلاق في واحدة بعينها كان بيانه إقرارا فإذا أقر بطلاق واحدة طلقت بإقراره فإذا رجع فأقر بالأخرى لم يقبل قوله فيما رجع منه و قبل قوله فيما يرجع إليه.

و إن بين بالفعل بأن يطأ واحدة منهما، قال قوم يكون بيانا، و قال آخرون لا يكون، كالتي قبلها، و عندنا أنها مثل الاولى سواء، و الأقوى في هذه أن يجعل الوطي إيثارا و يحكم في الأخرى بالطلاق إذا كان قد نوى طلاق واحدة بعينها.

فمن قال لا يكون بيانا قال يتوقف عنهما و لا يطأ حتى يبين و على الأول يطأ من شاء منهما، فإذا وطئ كان ذلك اختيارا و من أى وقت تعتد؟ قال قوم: من حين البيان عنه لا من حين اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعليقا، فإذا عينه حكمنا بوقوعه من حين التعيين. و قال آخرون من حين تلفظ بالطلاق، و هو الأقوى عندنا، لأن الإيقاع وقع حينئذ و إنما بقي البيان، و قال بعضهم الطلاق من حين اللفظ، و العدة من حين التعيين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست