responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 7

وقعت، و إن كان زمان السنة فكذلك، يقع الثلاث عند بعضهم، و عند آخرين في كل طهر واحدة.

إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة

، فإن كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال و لا في المستقبل، و عندهم لا يقع في الحال.

فان قال نويت إيقاع الثلاث في الحال، و قولي للسنة ما قصدته، و إنما سبق لساني إليه، عندنا لا يلزمه شيء، و عندهم يلزمه الثلاث.

و إن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة، و عند بعضهم يقع في الحال الثلاث، و عند آخرين في كل طهر.

فان قال أردت في كل طهر، فعند من قال يقع في الحال الثلاث لم يقبل منه في حكم الظاهر، و يقبل فيما بينه و بين الله تعالى، و يقال له منك الطلبة و عليها الهرب و أما فيما بينه و بين الله تعالى فكأنه قال أنت طالق في كل قرء طلقة و يكون وقعت واحدة، و له أن يراجعها فيما بينه و بين الله، و لا يحل له أن يطأها قبل المراجعة.

فان لم يراجع فإذا طهرت من الحيض طلقت أخرى فإذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقت الثالثة و بانت، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها لأنها قد اعتدت ثلاثة أقراء. فإن راجعها حل له وطيها فيما بينه و بين الله، و عليها الهرب، و يقع بها في كل طهر طلقة، سواء راجع أو لم يراجع، و قد سقط عنا هذه المسئلة لما بيناه من أن. الطلاق بشرط لا يقع.

و أما الكلام في العدة، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة، و عندهم إن راجعها و وطئها استأنفت العدة من حين وقعت بها الثالثة، فان لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين أحدهما تبنى، و الثاني تستأنف.

إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة

، أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لطلاقها سنة و بدعة، أو لا يكون ذلك لها، فان لم يكن ذلك لطلاقها، فان كانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف، لأن زمان الحمل قرء واحد بدليل أن عدتها تنقضي به، و كل طهر يقع الاعتداد به فهو قرء، فإذا ثبت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست