نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 69
الصغيرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مريضة فاختارت الفسخ لم يرث واحد منهما صاحبه، و هكذا يجب أن نقول.
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله
، و حكم بأنها بانت منه في حال الصحة و تكون العدة من حين تكلم و هكذا يجب أن نقول إذا قال طلقتها ثلاثا على الشروط التي يقع معها عندنا.
و لو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برىء من مرضه لم ترثه بلا خلاف
، و عندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته، لأن بهذا القول لا يقع إلا واحدة، و هكذا لو قال:
أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم يرثها لأنها بالردة خرجت من الميراث فأما إن سألته الطلاق و هو مريض فطلقها ثلاثا لم ترثه، لأنه لا يتهم في طلاقها، و قال بعضهم ترث و هو الصحيح عندنا، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار.
إن قالت له و هو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
و ورثته لأنه متهم في الإبانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها، فان كان لها مندوحة لم ترثه، كما لو سألته فطلقها، و إن كان لا بد لها فعلى قولين، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا و عندنا أن ذلك لا يقع به طلاق أصلا، لأنه معلق بشرط، و إذا لم يقع فلا يقطع الميراث.
فأما إن علق الطلاق بفعل نفسه، مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق، فمرض طلقت، لأنه متهم في عقد الصفة، و لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلها و هو مريض فعلى قولين لأنه متهم في إيجاد الصفة و في الاولى في عقد الصفة.
فإن قال و هو مريض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ طلقت و لم ترثه، و لو قال و هو صحيح إذا طلعت الشمس فأنت طالق و إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا جاء غد فأنت طالق فوجدت الصفة و هو مريض، طلقت و لم ترثه لأنه غير متهم لأن القول منه كان في حال الصحة.
و لو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر، ثم مات
فان مات قبل مضى الشهر لم تطلق، لأنه لم يكن بين عقد الصفة و بين موته شهر، و إن مات مع انقضاء الشهر
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 69