responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 52

و لا يختلف ذلك باختلاف الناس.

و من قال إن جميع ذلك إكراه فعلى هذا يختلف باختلاف صفة المكره، فان كان من الناس الذين لا يبالون بالشتم فالإكراه القتل و القطع و أخذ المال لا غير، و أما الضرب و الشتم فإن هؤلاء لا يعدون الشتم عارا و لا ذلا و يعدون الضرب و الصبر عليه فتوة و جلادة، و إن كان من أهل الصيانات و المروات فالضرب و الشتم إكراه في حقهم، و هذا القول أقرب و أقوى عندنا.

فأما إن كان الوعيد بنزول الضرر بالغير مثل أن يخوف بأخذ مال الغير و بضرب الغير و قتل الغير، فلا يكون إكراها إلا إذا كان ذلك الغير يجرى مجراه مثل ولده و والده.

فأما من زال عقله فان كان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا يقع لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق».

فأما السكران فلا يقع طلاقه عندنا

و لا عتقه، و عندهم كالصاحي في جميع الأحكام الطلاق و العتاق و العقود و الإيلاء [الإتلاف] خ و العبادات كلها، و لو أسلم سكران ثم أفاق فارتد استتيب، فان تاب و إلا قتل على هذا القول و فيه خلاف.

فأما من زال عقله بشرب البنج و الأشياء المسكرة و المرقدة و الأدوية المجننة فزال عقله، فان كان إنما شربه تداويا فهذا معذور، و الحكم فيه كالمجنون، و إن شربه متلاعبا أو قصدا ليزول عقله و يصير مجنونا وقع طلاقه عندهم و عندنا لا يقع.

إذا قال له رجل فارقت امرأتك؟ فقال نعم، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه، و كذلك نقول نحن، فان قال أردت بقولي نعم إقرارا منى بطلاق كان منى قبل هذه الزوجية، فان صدقته المرأة فالأمر على ما حكاه، و إن كذبته فعليه البينة، لأنه لا يتعذر ذلك، فان لم يكن له بينة و ادعى علمها بذلك فالقول قولها مع يمينها، و عندنا القول قوله على كل حال مع يمينه.

و لو قال له فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك، رجع إليه، فإن قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست