responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 51

طالق ثم طالق و طالق، أنت طالق بل طالق ثم طالق، فالثلاث يقع هيهنا كلها لأنه إنما حمل الثاني على الأول إذا كان على صورته فأما إذا غاير بينهما بحرف آخر صارت الثالثة هيهنا كالثانية فيه إذا لم يتغاير، و عندنا أنها مثل الأولى سواء.

فان قال أنت طالق و طالق لا بل طالق رجع إليه، فإن قال أردت الاستيناف بالثالثة، كان على ما نوى، و إن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا، فإن قال شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها، فقلت: لا، بل طالق، بنية إيقاع الثانية فالقول قوله لأن «لا بل» للاستدراك، و عندنا أنها مثل ما تقدم.

إذا قال أنت طالق طلاقا و نوى الإيقاع وقعت واحدة

لا غير، فان لم ينو لم يقع شيء أصلا، و عندهم إن لم تكن له نية لم يقع بقوله طلاقا شيء، و كان الواقع واحدة، لأنه مصدر و هو للتأكيد، و إن قال نويت بقولي طلاقا عددا كان على ما نوى.

إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا

، و عند بعضهم، و كذلك الإعتاق و سائر العقود و لا يتعلق بنطقه حكم إلا أن يريد باللفظ إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، فحينئذ تطلق عندهم دوننا.

و قال قوم الطلاق واقع على كل حال و كذلك العتاق و كل عقد لا يلحقه فسخ بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع و الصلح و الإجارة و نحو هذا إذا أكره عليها انعقدت لكنها يكون موقوفة على الإجازة، فإن أجازها باختياره، و إلا بطلت.

و أما بيان الإكراه فجملته

أن الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط، أحدها أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره، مثل سلطان أو لص أو متغلب، و الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به، و الثالث أن يكون الوعيد بما يستضر به في خاصة نفسه.

و ما الذي يلحقه به ضرر؟ على قولين قال قوم الوعيد مثل قتل أو قطع و ما عداهما من الضرب و الشتم و أخذ المال، فليس بإكراه، و الثاني و هو الصحيح عندهم أن جميع ذلك أعني القتل و الضرب و الشتم و أخذ المال إكراه في الجملة فمن قال بالأول فلا كلام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست