responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 41

واحدة بإيقاعه عندنا و عندهم، و يقع عندهم الثانية بإيقاعه الاولى، و لا يقع الثالثة لأنها وقعت بها، و ما أوقعها هو.

فان قال إذا أوقعت طلاقى عليك فأنت طالق، ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت واحدة، و لا تطلق أخرى، لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.

فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقى فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، و عندهم تطلق طلقة، و لا تطلق غيرها لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.

و أما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل

، فقال إذا طلقتك فأنت طالق و إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فإنها تطلق واحدة، و تبين بلا خلاف، و لا يقع عليها طلاق بعد البينونة.

و كذلك إذا قال للمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق، ثم خالعها بعوض بانت، و لا يلحقها طلاق ثان، لأن البائن لا يلحقها طلاق، و إنما يلحق الرجعية.

فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة، وقعت عندهم ثنتان و عندنا واحدة.

و لو قال إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة، ثم قال أنت طالق وقعت واحدة عندنا، و عندهم ثنتان، و قال بعضهم في المسئلتين يقع بها طلقة واحدة، لأنه أثبت الطلقة الثانية أصلا يقع به، فإذا وقع الأصل بانت فلا يقع الثانية.

قالوا و هذا غلط لأنه يصح أن يقول للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة و معها طلقة فإذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فمعناه أنت طالق طلقتين لأنه أوقعهما معا دفعة واحدة، فأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقت طلقة بانت بها منه و لا تقع بها طلقة، لأنها بانت بالأولى بلا خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست