نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 35
و قال بعض المتأخرين يقع به الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة و طعمها.
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة
بائنة، و عندهم يقع الثلاث و بمذهبنا قال داود.
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولة و تبين و لا يلحقها طلقة ثانية و لا ثالثة بلا خلاف.
قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع أي شرط كان واجبا أو جائزا، و قال بعضهم إذا علق الطلاق بصفة لا يقع إلا بعد حصول الصفة، و الصفة صفتان صفة يجوز أن تأتي و يجوز أن لا تأتي، و صفة تأتي لا محالة.
فالأولة مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا، فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة بلا خلاف بينهم، و أما الصفة الواجبة فهو أن يقول إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، و إذا طلعت الشمس و إذا جاء السنة الفلانية و ما أشبه ذلك قال قوم لا يقع قبل وجود تلك الصفة، و قال بعضهم يقع في الحال.
إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق
، ثم قال لها عجلت لك الطلقة التي طلقتها، قال قوم إن أراد تعجيل تلك الطلقة لم يقع، و لا يتعجل في الحال، بل تطلق عند مجيء الشهر، و إن لم يرد التعجيل و إنما أوقع في الحال وقع في الحال طلقة و في الرأس طلقة أخرى، و عندنا يقع في الحال واحدة إذا قصدها، و لا يقع رأس الشهر لما مضى.
إذا قال أنت طالق في شهر كذا و كذا
، فإنها تطلق عند دخول أول جزء منه و هو أول جزء من ليلته عند قوم، و قال بعضهم تطلق عند انقضائه و خروجه في آخر جزء منه، فان قال أردت أن الطلاق يقع في اليوم أو في النصف الأخير من الشهر لم يقبل منه في ظاهر الحكم، و يقبل منه فيما بينه و بين الله تعالى.
و أما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان
، أو قال هلال رمضان، أو في أول رمضان أو في ابتداء رمضان، أو استهلال رمضان، فإنها تطلق في أول جزء منه.
فان قال أردت [أن] الطلاق يقع عليها في النصف الأخير من الشهر لم يقبل
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 35