نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 318
المرأة و أمها، و عندنا النكاح بحاله، و إن فرضنا تمام العدد الذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي.
و من قال بالأول قال يحرم الكبيرتان على التأبيد، لأنهما من أمهات النساء و الصغيرة إن كان دخل بالكبيرتين حرمت على التأبيد، و إن لم يكن دخل بهما حلت له.
و أما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى، لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول و يرجع على الكبيرتين بنصف مهر مثل الصغيرة لأنهما سببا الحيلولة بينها و بينه، فيكون له على كل واحدة من الكبيرتين ربع مثل مهر الصغيرة.
و أما الكبيرتان فلا يخلو أن يكون قد دخل بهما أو لم يكن دخل بهما، فان كان دخل بهما استقر لكل واحدة منهما عليه المسمى و يرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، لأن الكبيرة متى جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمى، و لم يرجع عليها بشيء، و لو أن غيرها فسخ نكاحها رجع على ذلك الغير بكل مهر المثل، فإذا جاء الفسخ من قبل كل واحدة منهما و قبل صاحبتها لم يرجع على كل واحدة منهما إلا بما قابل فعلها في حقها، فيرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها.
هذا إذا كان بعد الدخول، و أما إن كان قبل الدخول وجب لكل واحدة منهما على الزوج ربع مهرها المسمى، و يرجع على كل واحدة منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأن نصف المهر سقط بزوال النكاح قبل الدخول، و بقي النصف و قد جاء الفسخ من قبلهما معا في حقها و حق صاحبتها، فما قابل حقها هدر، و ما قابل حق صاحبتها مضمون، فيصنع هيهنا في نصف المهر ما صنع بعد الدخول في الكل.
فأما إن أوجرتها ذاك اللبن إحداهما انفسخ نكاح الكل أيضا، و كان للصغيرة نصف المسمى، و يرجع على التي أوجرتها بنصف مهر مثلها، و أما الكبيرتان فان كان قد دخل بهما استقر لكل واحدة منهما المسمى، و يرجع على الساقية بمهر مثل الكبيرة
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 318