responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 307

رجل له زوجة كبيرة و آخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين

، ثم طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج كل واحد منهما بزوجة صاحبه، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة على كل واحد منهما على التأبيد: حرمت على زوج الصغيرة لأنها أم زوجته، و حرمت على الآخر لأنها أم من كانت زوجته.

و أما الصغيرة ينظر فيها، فان لم يكن دخل واحد منهما بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على واحد منهما، لأنها بنت من لم يدخل بها، و إن كان قد دخل بها كل واحد منهما، حرمت على كل واحد منهما على التأبيد، لأنها بنت من دخل بها.

و إن كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر، حرمت على من كان دخل بها دون الآخر، و ينظر، فإن كان قد دخل بالكبيرة من هو الآن زوج الصغيرة، انفسخ نكاح الصغيرة، و إن كان الذي دخل بها الآن زوج الكبيرة لم ينفسخ نكاح الصغيرة لأنها ما حرمت عليه، لأنه ما دخل بأمها.

إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع

، و لم يكن الزاني أباه من الرضاع، لأن النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع، و يقتضي مذهبنا أنها لا تصير امه لأن نسبه عندنا لا يثبت شرعا من جهتها، و لا ترثه بحال.

إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم

، و عندنا لا يلحق لحوقا شرعيا يتوارثان عليه، و لا يلحق بالزاني بلا خلاف، و عند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتا و إن كان مكروها، و عند آخرين لا يجوز، و لو ملكه عتق عليه.

و عندنا لا يجوز له أن يتزوجها غير أنه لا يعتق عليه لأنه لا دليل عليه، و من كره تزويجها قال بعضهم: لأنه يخرج به من الخلاف و قال آخرون لأنه لا يأمن أن يكون مخلوقا من مائه، و لو أخبره الصادق أنه مخلوقة من مائه فإنها تحرم عليه، و على الأول لا تحرم.

و إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدتها على شبهة بنكاح فاسد، أو بغير نكاح، فأتت بولد، ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم، فان حكمه تابع لحكم ولدها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست