responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 305

خالا، فان كانت زوجة انفسخ نكاحها، و إن لم تكن زوجة لم يكن له نكاحها لأنه خالها.

الذي يدور عليه عقد الرضاع

جملته أن امرأة الرجل إذا كان بها لبن منه فأرضعت مولودا خمس عشرة رضعة صار كأنه ابنهما من النسب، فكل من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا، لأن الحرمة انتشرت منه إليهما، و منهما إليه:

فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كأنه ابنهما من النسب، و الحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه و على نسله دون من هو في طبقته من إخوته و أخواته أو أعلى منه من آبائه و أمهاته، فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع، و بأخته و بجدته، و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لا نسب بينهما و لا رضاع، و لأنه لما جاز له أن يتزوج أم ولده من النسب، فإنه يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع.

قالوا أ ليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب، و يجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع؟ فكيف جاز هذا و قد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ قلنا أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب، و إنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، و النبي (صلى الله عليه و آله) إنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.

إذا أرضعت الرضعات التي تحرم، و شكت في الأخيرة لم يحرم عليها

، لأن اليقين الإباحة، فلا ينتقل عنه بالشك، و قال بعضهم الورع أن يأخذ بالأكثر.

إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه

، ثم جاء الابن فوطئها يعتقد أنها على الزوجية و أن أباه ما وطئها، فقد انفسخ نكاحها بوطي الأب، و حرمت على كل واحد منهما على التأبيد: أما الأب فكانت محرمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها، لأنها من حلائل الأبناء، و حرمت على الابن على التأبيد لأنه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء، و هو قوى على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست