responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 296

الحولين لم ينشر الحرمة، فإن أرضعت الأخيرة و تمت مع الحولين نشرت الحرمة، و إن تم الحولان و الثدي في فيه و لم يرو مع تمام الحولين لم ينشر الحرمة.

إذا أرضعته أكثر الرضعات و حلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الإناء ثم ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرات لم ينشر الحرمة عندنا، و عندهم ينشر.

لبن الميتة لا ينشر الحرمة

، فلو ارتضع منها العدد الذي يحرم مثله بعد وفاتها أو أكثرها حال الحيوة و تمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، و به قال بعضهم و قال آخرون ينشر الحرمة و فيه خلاف.

إذا حلب من امرأة لبن و أوجر به الصبي ففيه أربع مسائل:

إحداها حلبت بعدد المرات التي يحرم كل حلبة في إناء مفرد، و شرب الصبي كل حلبة وحدها منفردة عن غيرها، لم ينشر عندنا الحرمة و عندهم ينشر.

الثانية حلبت لبنا كثيرا دفعة واحدة، ففرق في عدد المرات فشربها الصبي في تلك المرات متفرقات، عندنا لا ينشر الحرمة و فيهم من قال الجميع رضعة واحدة لأن اللبن انفصل عنها دفعة واحدة.

الثالثة حلبت بعدد الرضعات مجتمعة في إناء واحد فشربه المولود دفعة واحدة عندنا لا ينشر الحرمة، و فيهم من قال ينشر الحرمة.

الرابعة حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته في إناءه واحد ثم فرقت بعدد تلك المرات و شربه، عندنا لا ينشر الحرمة و فيهم من قال ينشر.

إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين

فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها، و فيما يجب لهذه الصغيرة و فيما يجب له على المرضعة.

فأما الكلام فيمن إذا أرضعتها انفسح نكاحها فأصل هذا كل من يحرم عليه نكاح

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست