responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 289

و تتساويان في وضع الحمل و أما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، و الأمة بقرءين و الأمة المشتراة و المسبية بقرء، و أما المشهور فالحرة المطلقة تعتد بثلاثة أشهر عندنا و الأمة بخمسة و أربعين يوما و قال بعضهم بثلاثة أشهر، و أما المسبية و المشتراة فإنها تعتد عندنا بشهر، و فيهم من قال بثلاثة أشهر.

و إن كان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسة و أربعين يوما لعموم الاخبار و عندهم تصبر حتى تبلغ سن الآيسات، و إن كان لغير عارض فعلى قولين.

إذا باع جارية و ادعى أنها حامل

، فإنه يستحق ردها، و إنه تعرض على القوابل، فان قلن بها حمل كان له الرد ثم ينظر، فان صدق البائع المبتاع أن الحمل كان موجودا حال البيع كان له الرد به، و إن اختلفا في ذلك ففيه ثلاث مسائل:

إحداها أن تضعه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت العقد، فيعلم أنه من المشتري و يتحقق حدوثه بعد البيع فلا يملك الرد به.

الثانية أن تأتي به لدون ستة أشهر من وقت البيع فيتحقق أنه من البائع و يعلم أنه كان موجودا حال البيع فيثبت الرد.

الثالثة أن يمكن الأمران بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر و دون أقصى مدة الحمل، فالقول قول البائع مع يمينه، لأن الأصل عدم العيب، و هذا أصل في العيوب.

إذا باع جارية و ظهر حمل فادعى البائع أنه منه

، و أنها أم ولده، فمضمون هذا الإقرار أن نسب الولد لاحق به، و أنها أم ولده، و أن البيع باطل، فان صدقه المبتاع على ذلك فقد ثبت كونها أم ولد، و ينفسخ البيع، و إن كذبه فان لم يكن أقر حال البيع أنه قد وطئها لم يقبل إقراره في هذه الحالة لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يقبل إقراره في ملك الغير.

فإذا ثبت أن إقراره لا يقبل في بطلان البيع و كونها أم ولد، فهل يلحقه نسب الولد بهذا الإقرار؟ فالأقوى أنه يلحقه، لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك، لأن الولد قد يكون مملوكا لرجل و نسبه لاحق بغيره، و قال قوم لا يقبل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست