نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 278
فصل في امرأة المفقود و عدتها
الغيبة غيبتان غيبة منقطعة، و غيبة غير منقطعة:
فالتي ليست بمنقطعة أن يخرج إلى بلد يعلم أنه مقيم فيه و أنه حي فالحكم في هذه أن الزوجية باقية بينهما، لا يجوز لها أن تتزوج، و لا تقع الفرقة بحال، بل يكونان على الزوجية أبدا حتى يأتيها يقين وفاته بلا خلاف.
و أما الغيبة المنقطعة فهو أن يفقد و ينقطع خبره، فلا يعلم أ حي هو أم ميت؟
فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ماله.
و أما الزوجة فعندنا ما دامت ساكنة فالأمر إليها، فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها من يوم رفعت أربع سنين، و يبعث هو في الآفاق يبحث عن أخباره.
فإن عرف له خبر فعليها الصبر أبدا، و إن لم يعرف له خبر، و مضت أربع سنين فإن كان للغائب ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، و إن لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم و اعتدت بعدة الوفاة، فإن جاء الغائب في زمان العدة فهو أملك بها، و إن خرجت من العدة فقد ملكت نفسها و لا سبيل للأول إن جاء عليها.
و قال بعضهم تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و قد حلت للأزواج، و قال آخرون هي على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن يتيقن وفاته، و فيه خلاف.
فمن قال: لا يجوز للحاكم أن يحكم بالفرقة، قال: عليها أن تنتظر أبدا حتى يأتي الزوج، فان حكم بالفرقة لم ينفذ حكمه لأنه حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد، و من قال يجوز له أن يحكم بالفرقة، قال قوم ينفذ حكمه في الظاهر و الباطن و هو مذهبنا و قال آخرون ينفذ في الظاهر دون الباطن.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 278