نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 266
فصل في اجتماع العدتين
إذا طلق زوجته و شرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا
فإن نكحت بطل النكاح و لا تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل بها الثاني، لأن الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد، فلم تنقطع العدة.
فإن فرق بينهما قبل الدخول فلا عدة عليها للثاني، و يمضى في عدة الأول و يتمها ثم ينظر، فان كانا عالمين بتحريم النكاح عزرا، و إن كانا جاهلين لم يعزرا، و إن كان العالم أحدهما عزر وحده دون الآخر.
و إذا دخل بها الثاني فإن كانا عالمين فهما زانيان، و إن كانا جاهلين بتحريم النكاح أو بتحريم الوطي، فالوطي وطى شبهة لا يجب به الحد، و يثبت به الفراش و يلحق به النسب و تجب به العدة، و تنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني، و لا يجوز أن يكون معتدة عن الأول و هي فراش للثاني، و يلزمها أن تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد، و لا تدخل إحداهما في الأخرى.
و إن كان أحدهما عالما و الأخر جاهلا، فان كان الرجل جاهلا و المرأة عالمة فهو وطي شبهة لا حد عليه، و المرأة تصير فراشا له، و يلحقه النسب، و تجب عليها العدة و المرأة زانية و عليها الحد و لا مهر لها، و إن كانت المرأة جاهلة و الرجل عالما فهي غير زانية لا حد عليها، و لها المهر، و الرجل زان يجب عليه الحد و لا يلحقه النسب، و لا يجب له العدة.
و الأحكام المتعلقة بالوطي على ثلاثة أضرب: ضرب يعتبر بالواطى إن كان زانيا لم يثبت، و إن لم يكن زانيا ثبت و إن كانت المرأة زانية، و هو لحوق النسب و ثبوت الفراش و وجوب العدة.
و ضرب يعتبر بالموطوءة إن كانت زانية لم يجب، و إن لم تكن زانية وجب و إن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 266