responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 265

لنفى الوسخ عنه، كالكحل و السواد فلا تمنع المعتدة من لبسه، لأنه لا زينة فيه، و في معناه الديباج الأسود، و الثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة و الصفرة و غير ذلك، فتمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة، و أما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب و يكون مترددا بين الزينة و غيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها، و إن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها و الزرقة كالخضرة.

الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد

، و الأمة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد لقوله (صلى الله عليه و آله) لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا، و لم يفرق.

و أما الصغيرة إذا توفي عنها زوجها يلزمها العدة و الإحداد، و الولي يأخذها بذلك، و قال بعضهم عليها العدة بلا حداد.

و أما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة و الإحداد معا، سواء كانت تحت مسلم أو كافر، و قال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة و الإحداد، و إن كانت تحت كافر فلا عدة عليها و لا إحداد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست