نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 263
فصل في الإحداد
الإحداد صفة في العدة و هو أن تتجنب المعتدة كل ما يدعو إلى أن تشتهي و تميل النفس إليها
، مثل الطيب و لبس المطيب و التزيين بخضاب و غيره، فإذا تجنب ذلك فقد حدت يقال حدت يحد حدادا و أحدت إحدادا.
و المعتدات على ثلاثة أضرب:
معتدة يلزمها الإحداد، و معتدة لا حداد عليها، و معتدة اختلف فيها: فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفى عنها زوجها، فعليها أن تحد.
على زوجها أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف إلا الشعبي و الحسن البصري، فإنهما قالا يكفي في بعضها. و أما المعتدة التي لا إحداد عليها فهي الرجعية، لأنها في معنى الزوجة و كذلك المعتدة عن نكاح فاسد و عن وطى شبهة، و الأمة المشتراة و أم الولد كل هؤلاء لا إحداد عليهن.
و أما التي اختلف فيها فهي البائن عن نكاح صحيح، إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ، قال قوم يجب عليها الإحداد، و قال آخرون لا تجب، و هو مذهبنا و فيه خلاف.
المعتدة عن نكاح فاسد لا عدة عليها للوفاة، و لا نفقة لها و لا سكنى، و لا إحداد عليها و كذلك أم الولد.
قد بينا أن الإحداد هو ترك ما تدعو النفس إليها لأجله، و تمتد الأبصار نحوها فمن ذلك الدهن و هو على ضربين طيب و غير طيب، فالطيب كدهن البنفسج و البان و دهن الورد و غير ذلك، فلا يجوز للمعتدة اتخاذه و استعمال تزيينه في بدنها، و لا في شعرها لأنه طيب، و لأنه يرجل الشعر و يحسنه و ما ليس بطيب كالشيرج و الزيت و السمن فلا يجوز استعماله في شعرها، لأنه يرجله و يحسنه و يجوز في البدن لأنه ليس فيه زينة و لا طيب، و إذا كانت لها لحية لم يجز لها أن تدهنها.
و أما الكحل فعلى ضربين أسود و هو الإثمد الفارسي، و أبيض و هو التوتياء فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به، و هكذا لا يجوز لها أن تخضب حاجبها لأنه زينة، و إن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 263