نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 260
لأن قوله أخرجي إلى موضع كذا، ظاهره النقلة.
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها
و قيل إن لها السكنى، فان عليها أن تعتد في بيتها للآية، و في هذا أربع مسائل:
إحداها أن يرتحل الحي كلهم فترتحل معهم و تعتد في الموضع الذي انتقلوا إليه لأنه لا يمكنها التخلف عنهم وحدها.
الثانية أن ترتحل الحي إلا أهلها و كان في أهلها منعة فليس لها أن ترتحل بل تقيم و تعتد لأنه يمكنها المقام في بيتها من غير ضرر.
الثالثة أن ينتقل أهلها و يبقى من الحي قوم فيهم منعة فهي بالخيار بين المقام فتعتد في بيتها، و بين أن تخرج مع أهلها و تعتد حيث انتقلوا إليه، لأن عليها في التأخر ضررا باستيحاشها من أهلها، و كان لها المقام، لأن هناك منعة.
الرابعة أن يموت أهلها و يبقى من الحي قوم فيهم منعة، فيلزمها أن تقيم إذا لم تخف ما خافه أهلها.
إذا طلق امرأته و هي في منزل فخافت من انهدامه
أو احتراقه أو لصوص كان ذلك عذرا لها في جواز الانتقال إلى غيره، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر فاطمة بنت قيس بالانتقال عن منزلها لما بذت على بيت أحمائها و هذه الأعذار أبلغ منها و أعظم.
إذا وجب على المعتدة حق
فان كان مما يمكن استيفاؤه من غير خروجها بأن يكون عندها وديعة فطلبها صاحبها أو غصب أو كان عليها دين و هي مليئة معترفة به، فلا يجوز إخراجها لأنه يمكن استيفاؤه من غير خروج.
و إن كان الحق مما لا يمكن استيفاؤه إلا بخروجها كالحدود أو يدعى عليها حق تحجده و يحتاج أن تقر به، فان كانت برزة تدخل و تخرج فإنها تخرج و يقام عليها الحد و تحضر مجلس الحاكم ليحكم الحاكم بينها و بين خصمها، و إن كانت مخدرة لا تدخل و لا تخرج، فإن الحاكم يقيم عليها الحد في منزلها و يبعث من ينظر بينها و بين خصمها في بيتها.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 260