responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 26

باطنة، بحال، و قال بعضهم الكنايات على ضربين ظاهرة و باطنة، فالظاهرة خلية و برية و بتلة و باين و حرام، و الخفية كثيرة منها اعتدي و استبرئى رحمك معناه حدث ما يوجب براءة الرحم و هو الطلاق، و تقنعي معناه حرم على النظر إليك و تجرعي و اذهبي و اعزبى و الحقي بأهلك، و حبلك على غاربك، و معناه اذهبي فلست ممسكا لك، مشتقا من طرح زمام الناقة على غاربها، و هو العنق لتذهب بغير قائد.

فكل هذه كنايات لا يقع الطلاق بمجردها من غير نية، سواء كان عقيب ذكر الطلاق أو لم يكن عقيب ذكره، و سواء كان حال الرضا أو حال الغضب.

فان نوى نظرت، فان تقدمت النية على لفظه أو تأخرت عنه لم يقع الطلاق و إنما يقع الطلاق إذا قارنت النية لفظ الكناية، و يقع ما نوى سواء نوى واحدة أو اثنتين و كان رجعيا، و إن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، و المدخول بها و غير المدخول بها سواء.

و إذا قال أنت واحدة فيه وجهان

أحدهما يقع الثلاث و الثاني يقع واحدة و الأول عندهم هو الصحيح.

فان قال أنت الطلاق فعندنا ليس بصريح و الكناية لا نقول بها، و عندهم على وجهين منهم من قال هو صريح و منهم من قال كناية.

و إذا قارنت النية شطر لفظ الكناية: الشطر الأول أو الثاني مثل أن يقول أنت بتة فقارنت النية الأول فيه وجهان أحدهما يقع إذا بقي حكمها و هو الأظهر و الآخر لا يقع إلا بمقارنة النية لجميعه، و كذلك في الشطر الآخر، و الذي يجب أن يقال على هذا المذهب أن النية متى لم تقارن أول جزء من اللفظ فلا حكم لها و لا يجب مقارنتها لجميع اللفظ.

إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق

و كلما أكلت رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا عندهم، لأنه علق الطلاق بصفتين، نصف الرمانة على التكرار و كل الرمانة، فإذا أكلتها تكرر منها أكل النصف لأنه أكل نصفها و نصفها الثاني فطلقت طلقتين، و بأكل النصفين أكل كلها فوقعت الثالثة، و عندنا لا يقع منه به شيء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست