responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 256

حمل الأمر على ذلك، و ضربت بقدر أجرة مثل تلك المدة.

فإذا فعلت ذلك و أخذت ما يخصها من المال و اعتدت نظر، فان خرج قدر عادتها بوفق ما كنا قررناه، فقد استوفت حقها، و إن خرجت أنقص، فإنها ترد الفضل، و تضرب هي و الغرماء فيه، و إن خرجت أكثر فما حكم تلك الزيادة؟ قال بعضهم إنها لا تستحق شيئا آخر، و قال آخرون إنها تستحق بقسط ما زاد، و هو الأقوى عندي.

و من الناس من قال إن كانت معتدة بالحمل، استحقت، و إن كانت بالأقراء لا تستحق، و الفرق بينهما أنه يمكنها إقامة البينة على الحمل، فإذا ثبت لها ذلك بالبينة استحقت الضرب به و الأقراء لا يمكن إقامة البينة على وجودها و نهايتها، و إنما يرجع في ذلك إلى قولها.

و أما إذا لم يكن لها عادة، فإنها تضرب بالقدر المتيقن في الأقراء و الحمل و أقل الأقراء عندنا ستة و عشرون يوما و لحظتان، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان و أقل الحمل ستة أشهر فيضرب بذلك القدر.

ثم لا يخلو إما أن يخرج وفق العدة أو أزيد منه، و لا يجيء أن يخرج أنقص، لأن القدر المتيقن لا ينقص، و الحكم على ما ذكرناه.

إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك، ثم مات المطلق في أثناء العدة و ورثه جماعة من الورثة، فليس لهم أن يقتسموا بالدار حتى تنقضي عدة المطلقة لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فإذا قسمت كان في قسمتها ضررا عليها فلم يجز ذلك، كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لأن المستأجر استحق منفعتها على صفتها، و في قسمتها ضرر عليه.

المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف

، و لا تستحق عندنا السكنى، و قال بعضهم تستحق و فيه خلاف.

فمن قال لها السكنى قال إن كان المنزل مملوكا للزوج استحقت السكنى فيه، و كذلك إن كان مكتري، و إن كان مستعارا و رضي صاحبه بإقرارها فيه أقرت و إن لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست