responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 251

برئة الرحم، فلا يؤدي إلى ما قالوه، و إنما يؤدي على مذهب من وافقهم في جواز الطلاق قبل الاستبراء، فيلزم ما قالوه.

المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا

، فان كانت حائلا فإنها تعتد بأربعة أشهر و عشر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف و للاية.

فإذا مضت أربعة أشهر و عشرة أيام و غربت الشمس اليوم العاشر انقضت عدتها إجماعا إلا الأوزاعي فإنه اعتبر الليالي فقال ينقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر.

و إن كانت حاملا فعدتها أقصى الأجلين عندنا من الوضع أو أربعة أشهر و عشرة أيام و قال جميع المخالفين تعتد بالوضع، فإذا وضعت انقضت عدتها و حلت للأزواج قبل أن تطهر، و قال شاذ منهم حتى تطهر، و هذا يسقط على ما قلناه، فان فرضنا مضى أقصى الأجلين بالوضع فقد حلت للأزواج، و يجوز لها أن تعقد على نفسها غير أنه لا يدخل بها حتى تطهر.

هذا حكم النكاح الصحيح، و أما النكاح المفسوخ الفاسد، فإن المرأة ما لم يدخل بها لا عدة عليها سواء مات عنها أو فارقها في حال الحيوة، فإن دخل بها صارت فراشا و لزمتها العدة، فإذا فرق بينهما أو افترقا ابتدأت من تلك الحالة، فإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أقراء، و إن كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر، و إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل و لا تعتد عدة الوفاة بحال.

المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف

، و قال بعض الصحابة إنها إذا كانت حاملا كان لها النفقة، و روى أصحابنا أن لها النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها الذي في بطنها.

المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر و عشر انقضت عدتها

حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا، و قال بعضهم إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست