responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 250

قال قوم تبنى على عدة أمة، و قال آخرون تبنى على عدة حرة و هو الصحيح عندنا.

و أما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فان حقها لا ينقطع، لأنه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ، لا للرضا. ثم ينظر فان صبرت حتى انقضت عدتها و لم يراجعها الزوج فقد بانت منه، و عندنا أنها تبنى على عدة حرة و قال قوم تبنى على عدة أمة و إن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا.

و إن راجعها ثبت لها حق الخيار على الفور، لأنه لم يبق هناك جهة ينتظر وقوع الفرقة بها.

إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية

، و جرت في العدة ثم راجعها فان عدتها تنقطع بالرجعة، لأنها تصير فراشا فان طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف، و إن لم يكن دخل بها، قال قوم تبنى، و قال آخرون تستأنف و هو الأصح عندنا.

فأما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قال قوم تبنى على العدة الأولة و قال آخرون تستأنف و هو الصحيح عندنا، و قال بعضهم لا عدة عليها هيهنا و هو الأقوى عندنا و الأول أحوط.

إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها

ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدة عليها للظاهر، و لها أن تتزوج في الحال و هو الأقوى عندنا، و قال آخرون عليها العدة لأن القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم امرأة واحدة، فإنه يتزوجها واحد، فيدخل بها و يخالعها ثم يتزوجها و يطلقها قبل الدخول فينقطع العدة، و تحل للأزواج فيتزوجها آخر، و يدخل بها و يخالعها ثم يتزوجها و يطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها و تحل للآخر و هذا لا سبيل إليه، و هذا لا يلزم على مذهبنا، لأن عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة فيعلم بذلك براءة رحمها، فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملك نفسها و هي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست