نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 239
و أما الخصي الذي قطعت خصيتاه و بقي ذكره، فحكمه حكم الفحل
يلحقه النسب و تعتد عنه زوجته بالأقراء و الحمل، و إن كان قد قطع جميع ذكره و أنثياه قال قوم لا يلحقه النسب، و لا يعتد عنه بالأقراء، و قال بعضهم يلحقه لأن محل الماء الذي ينعقد منه الولد الظهر، و هو باق، و الأول هو الصحيح عندهم، و هو الأقوى لاعتبار العادة.
الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها
مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، و من خالف هناك خالف هيهنا و قالوا عليها العدة بالشهور على كل حال.
فإذا ثبت ذلك و طلقت التي مثلها تحيض في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلالية، سواء كانت تامة أو ناقصة، و إن كان قد مضى بعض الشهر فإنه يسقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و يحتسب بالعدد، فينظر قدر ما بقي من الشهر، و تعتد بشهرين هلاليين ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثين، و تلفق الساعات و الأنصاف، و قال بعضهم تقضي ما فاتها من الشهر و فيه خلاف، و الأقوى عندي أنها تقضى ما فاتها.
الصغيرة التي عدتها بالشهور
إذا شرعت في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم ففيه مسئلتان إحداهما أن تراه بعد انقضاء الثلاثة أشهر، و الثانية أن تراه قبل انقضائها فأما إذا رأته بعد انقضائها فإنه لا يؤثر، لأنه قد حكم بانقضاء عدتها بالشهور و حلت للأزواج، و إن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء للآية.
و هل تعتد بما مضى من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثة أقراء؟ قال قوم تستأنف ثلاثة أقراء لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين، و هذا طهر ما تقدمه حيضة و قال آخرون تعتد بما مضى قرءا و هو الأصح و الأقوى، لأنه طهر تعقبه حيض.
إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة و لم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف، و لقوله تعالى «وَ اللّائِي لَمْ يَحِضْنَ»[1].