responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 239

و أما الخصي الذي قطعت خصيتاه و بقي ذكره، فحكمه حكم الفحل

يلحقه النسب و تعتد عنه زوجته بالأقراء و الحمل، و إن كان قد قطع جميع ذكره و أنثياه قال قوم لا يلحقه النسب، و لا يعتد عنه بالأقراء، و قال بعضهم يلحقه لأن محل الماء الذي ينعقد منه الولد الظهر، و هو باق، و الأول هو الصحيح عندهم، و هو الأقوى لاعتبار العادة.

الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدة عليها

مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، و من خالف هناك خالف هيهنا و قالوا عليها العدة بالشهور على كل حال.

فإذا ثبت ذلك و طلقت التي مثلها تحيض في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلالية، سواء كانت تامة أو ناقصة، و إن كان قد مضى بعض الشهر فإنه يسقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و يحتسب بالعدد، فينظر قدر ما بقي من الشهر، و تعتد بشهرين هلاليين ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثين، و تلفق الساعات و الأنصاف، و قال بعضهم تقضي ما فاتها من الشهر و فيه خلاف، و الأقوى عندي أنها تقضى ما فاتها.

الصغيرة التي عدتها بالشهور

إذا شرعت في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم ففيه مسئلتان إحداهما أن تراه بعد انقضاء الثلاثة أشهر، و الثانية أن تراه قبل انقضائها فأما إذا رأته بعد انقضائها فإنه لا يؤثر، لأنه قد حكم بانقضاء عدتها بالشهور و حلت للأزواج، و إن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء للآية.

و هل تعتد بما مضى من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثة أقراء؟ قال قوم تستأنف ثلاثة أقراء لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين، و هذا طهر ما تقدمه حيضة و قال آخرون تعتد بما مضى قرءا و هو الأصح و الأقوى، لأنه طهر تعقبه حيض.

إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة و لم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف، و لقوله تعالى «وَ اللّائِي لَمْ يَحِضْنَ» [1].


[1] الطلاق: 4.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست