responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 238

بانقضاء العدة، و هو الأقوى عندي، و الوجه الثاني أنه يلزمها الاعتداد بالأقراء لأنها رأت الدم قبل أن يتعلق حق زوج آخر به.

و من قال ينتظر إلى أن يبلغ سن الآيسات من الحيض، قال قوم يعتبر عادة الأقارب لأنه أقرب إلى عادتها، و قال آخرون اعتبرت سنا ما بلغته امرأة من نساء العالم إلا أيست من المحيض، فإذا بلغت سن الآيسات على الخلاف فيه فإنه لا يحكم بانقضاء عدتها، بل تحتاج أن تعتد ثلاثة أشهر كما قدمناه أولا، و إن رأت الدم فالحكم على ما مضى.

إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة

أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف، سواء كانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته و فيه خلاف.

فإذا ثبت أنها لا تعتد عنه بالحمل فان كان الحمل لاحقا بإنسان بوطي شبهة أو رجل تزوجها تزويجا فاسدا فان النسب يلحقه، و تكون معتدة عن ذلك الوطي بوضع الحمل، و تنقطع العدة بالشهور، لأنه لا يمكن أن يكون معتدة عن شخصين في حالة واحدة.

فإذا انقضت العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ بالشهور، و إن كان الحمل من زنا فإنه لا يقطع الاعتداد بالشهور، فتكون معتدة بالشهور في حال الحمل، لأن الزنا لا يقطع حكم العدة فإنه لا عدة له.

المجبوب هو المقطوع فان كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم

، و يمكنه إيلاجه، فحكمه حكم السليم يلحقه النسب، و يعتد عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل.

و إن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن، و يمكنه أن يساحق و ينزل، فان حملت عنه اعتدت بوضع الحمل و إن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، و لا يتصور أن يعتد بالأقراء، لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول، و الدخول متعذر من جهته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست