نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 236
من جملة العدة فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة، و من قال ليس منها لم يصح، و الأول أقوى.
إذا طلقها و هي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت
في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها، لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك، و قد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه، و ما لا يمكن.
و جملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة و عشرين يوما و لحظتين، و عند بعضهم اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان، و عند آخرين تسعة و ثلاثون يوما و لحظة، و قال بعضهم إن أقل ما يمكن ذلك فيه ستون يوما و لحظة لأنه اعتبر أكثر أيام الحيض و هي عشرة، و أقل الطهر و هي خمسة عشر يوما، ذكرناه في الخلاف و إن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن لم يقبل قولها، فان صبرت حتى يمضى بها زمان يمكن ذلك فيه قبل قولها.
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق، و عندهم يقع، فعلى هذا إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فأقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه تسعة و أربعون يوما و لحظتان، إذا قيل إنه يجوز أن يوجد الحيض في مدة زمان النفاس، و من قال لا يجوز، و الدم كله دم نفاس، فأقل ما يمكن عنده اثنان و تسعون يوما و لحظتان.
و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها
فان قدر الشهور معلوم و هو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة و أربعة أشهر و عشرا إن كانت متوفى عنها إلا أن يختلفا في وقت الطلاق، فيكون القول قول الزوج كما لو اختلفا في أصل الطلاق، لأن الأصل أن لا طلاق.
و أما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط
، قال قوم القول قولها، و إنما يقبل قولها إذا مضى وقت يمكن أن تضع فيه ما تنقضي به العدة و هو أن تضع ولدا قد تخلق و تصور، و يكون ذلك بأن يمضي بعد النكاح ثمانون يوما و أمكن الوطي، فأما قبل ذلك فلا تنقضي العدة بوضعه و روى أصحابنا أنها تبين
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 236