responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 226

منها صلاح الحال بينهم ثم أعادا تلك الشهادة في حق الزوجة، فإنها لا تقبل أيضا عند القوم، و يقوى في نفسي أنه تقبل شهادتهما.

و إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشيء فلا يقبل الحاكم شهادتهما

ثم إذا كمل حالهما و أعادا تلك الشهادة فإنه يجوز الحكم بهما لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة و لا يسمع منهما الحاكم حتى إذا ردهما يقول رد الشهادة، فإذا لم يكن ردا فإذا أعاداها بعد كمال الحال فهو استيناف شهادة لا إعادة ما رده مرة، و إذا كانا فاسقين فشهدا فردت شهادتهما ثم تابا و أعادا الشهادة بعينها لم تقبل عندهم، لأنهما من أهل الشهادة، و عندنا تقبل أيضا.

إذا قذف زوجته و قذف رجلين ثم عفوا عن قذفهما

و أبرياه عن الحد الذي لهما، و حسن الحال بينهما و بينه، ثم شهدا عليه أنه قذف امرأته، قبل شهادتهما عليه بقذف زوجته، لأننا إنما رددنا شهادتهما لأجل العداوة، و هيهنا فلا عداوة.

و يفارق الأولى لأن فيها قبلها العداوة بينهما و بينه حاصلة.

و لا فرق بين أن يشهدا بأن فلانا قذف زوجته وحده، و بين أن يشهدا بأن فلانا قذف زوجته و كان قد قذفنا معها، لكنا عفونا عن قذفنا و أبرأناه عن الحد، و حسن الحال فيما بيننا، لأنهما سواء شهدا مطلقا أو مقيدا فالحكم واحد.

إذا قذف زوجته و رجلين فشهدا عليه

بأنه قذف زوجته ثم بعد شهادتهما عليه بأنه قد قذف زوجته شهدا عليه بأنه قذفهما، فان كان حين شهدا عليه بقذف زوجته عدلين و حكم الحاكم بشهادتهما ثم شهدا بعد الحكم بشهادتهما أنه قذفهما، فان شهادتهما الثانية لا يقدح في الأولى، و لا ينقض ذلك الحكم، و إن كان لم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى يشهدا بأنه قذفهما فلا يجوز أن يحكم بشهادتهما، لأنه ظهرت العداوة بينهما قبل الحكم، فلم يجز أن يحكم.

إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما و زوجته

، فان شهادتهما لامهما عندنا تقبل، و عندهم لا تقبل، لأنه متهم في حق الام، و شهادتهما في حق الزوجة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست