responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 217

إلا حد و إذا طالبت بالثاني فله الخروج عنه بالبينة أو اللعان، فان لم يأت بأحدهما أقيم عليه حد القذف، قال قوم يحد حدا واحدا لأنهما لشخص واحد و الصحيح عندنا أنه يحد حدين لأن كل واحد من القذفين منفرد بحكمه عن صاحبه و يخالفه لأنه يخرج عن أحدهما بالبينة و عن الآخر بالبينة أو باللعان فلم يتداخلا.

و أما إذا بدأت فطالبت بالثاني فله الخروج بالبينة أو اللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحد الأول و الثاني، لأنه قد ثبت بالبينة سقوط حصانة المقذوف، و متى سقط حصانة المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف، سقط الحد.

و إن التعن سقط منه الحد الثاني، و لم يسقط الأول لأن البينة حجة عامة للزوج و الأجنبي و اللعان خاص للزوج و أما إذا لم يقم البينة و لم يلتعن فإنه يلزمه حدان و قال قوم حد واحد و الصحيح عندنا الأول لما مضى.

و ليس لها أن تطالب بالحدين معا في حالة واحدة، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر، فان طالبت بالأول ثم الثاني أو الثاني ثم الأول فالحكم على ما مضى.

إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر

قال قوم عليه حدان، و قال آخرون عليه حد واحد، و هو الصحيح عندنا، و لا خلاف أن له إسقاطه باللعان، و يكفي لعان واحد.

و كيفية اللعان إن كان سمى المقذوفين أن يقول زنا بك فلان و زنى بك فلان فلا بد من ذكرهما في لعانه عقيب كل شهادة، و إن لم يكن سمى المقذوفين بل قال زنيت اليوم الفلاني، و زنيت اليوم الفلاني فلا بد من ذكر الزنائين لأنه ربما كان صادقا في أحدهما و كاذبا في الآخر، فيتأول على ما هو قاذف فيه.

إذا قذف زوجته و لاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنا

أضافه إلى ما قبل اللعان فهل يجب عليه الحد بالقذف الثاني؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يجب عليه لأن اللعان في حق الزوج كالبينة في حق الزوج و الأجنبي في إسقاط حصانتها، و الثاني أنه يجب عليه الحد لأن اللعان إنما يسقط حصانتها في الحالة التي يوجد فيها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست