responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 215

الثانية أن يفسر بما يحتمل القذف بأن يقول زنيت و لك تسع سنين أو عشر سنين فهذه يتأتى الزنا منها، فقد قذفها بالزنا إلا أنه لا حد عليه، لأن الصغيرة ناقصة لا يجب الحد برميها [1] لكن يعزر تعزير قذف و له إسقاطه باللعان.

و إن قال زنيت و أنت نصرانية ففيه ثلث مسائل:

الأولة أن يقول زنيت و كنت نصرانية فقالت قد كنت نصرانية لكني لم أزن فقد صدقته في أنها كانت نصرانية و كذبته بالرمي بالزنى فلا حد عليه، لأن الكافرة لا يجب الحد بقذفها لكن عليه تعزير قذف و له إسقاطه باللعان.

الثانية أن يقول لها زنيت و أنت نصرانية فقالت ما زنيت و ما كنت نصرانية فالقذف قد وجب عليه برميها، لكن يدعى أنها كانت نصرانية حال الزنا الذي رماها به، فهل يكون القول قول القاذف أو المرأة؟ قال قوم القول قوله، لأن الدار لجميع المسلمين و الكفار فما قاله يحتمل و الأصل براءة ذمته و قال آخرون القول قولها لأن الظاهر دار إسلام كما يقول في اللقيط و الأول أقوى.

فمن قال القول قوله حلف و يثبت أنه قذفها بزنا أضافه إلى حالة الشرك، و لا يلزمه الحد و يلزمه التعزير، و له إسقاطه باللعان، و من قال القول قولها، فإنها تحلف و يثبت أنه قذفها بزنا أضافه إلى حال الإسلام فعليه الحد إلا أن يسقطه بالبينة أو اللعان.

الثالثة أن يقول لها زنيت و أنت نصرانية ثم قال أردت أنك كنت فيما قبل نصرانية و قالت المرأة لا بل أردت في الحال، فالقول قولها، لأن الظاهر معها، و هو أن ظاهر القذف يقتضي الرمي بالزنى في الحال.

فإذا قال زنيت و أنت أمة ففيه أربع مسائل

ثلثة منها ذكرناها في التي قبلها، و الحكم فيها واحد، و الرابعة أن يقول زنيت و أنت الآن أمة، فقالت أنا حرة، قيل فيه قولان أيضا و لا يجيء هذا في النصرانية، لأنه إذا قال لها أنت كافرة و قالت بل مسلمة، فقولها أنا مسلمة إسلام في الحال، و إبطال لقوله، و مثل هذا لا يكون في الأمة، لأنها إن كانت أمة في الباطن فقالت أنا حرة لا تصير حرة.


[1] هذا عند المخالفين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست